responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 238


المبين معلوما و البيان مظنونا و بالعكس كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد انتهى و هذا القول هو المعتمد عندي أمّا جواز رفع الظواهر القطعية و بيان إرادة خلاف ظاهرها بالبيان الظني فلما بينّاه في بحث جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و أما جواز رفع الإجمال القطعي و بيانه بالظني فلظهور عدم القائل بالفصل بين جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و جواز ما ذكر و لأن جواز ذلك يستلزم جواز هذا بطريق أولى على الأول يشمل الثاني هذا و قد قال المحقق بعد ما حكينا عنه سابقا و إنما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلَّق المصلحة به و هو متضمن لحكم شرعي عملي فجاز استفادته بالخبر المظنون و في النهاية بعد ذلك أيضا لإمكان تعلَّق المصلحة بذلك انتهى < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول قال في العدة قد أجاز من خالفنا وقوع البيان بخبر الواحد و القياس كما أجاز و العمل بهما و عندنا أن ذلك غير جائز على ما بيّناه فأمّا على المذهب الذي اخترناه من العمل بالأخبار التي ينقلها الطائفة المحقة فإنه لا يمتنع العمل بها في بيان المجمل و لذلك رجعت الطائفة في كثير من أحكام الصّلاة و الوضوء و أحكام الزكاة و الصّوم و الحج إلى الأخبار التي رووها و دونوها في كتبهم أصلا و من قال من أصحابنا إنه لا يجوز العمل بها إلا إذا كانت معلومة ينبغي أن يقول لا يقع بها البيان أصلا و هذا خلاف ما عليه عمل الطائفة على ما بينا انتهى < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لا إشكال و لا شبهة في أن كلما يجوز به رفع الظاهر من خبر الواحد و غيره يجوز رفع الإجمال به و هل يجوز رفع الإجمال بما لا يجوز رفع الظاهر به أو لا الظاهر من القوم هو الأخير كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث قال في النهاية قال بعض الناس المجمل فيما يعمّ به البلوى كأوقات الصّلاة و كيفيتها و عدد ركعاتها و مقادير الزّكاة و جنسها لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع و أما ما لا يعمّ به البلوى كقطع يد السّارق و ما يجب على الأمة في الحدود و أحكام المكاتب و المدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد انتهى و هذا القول في غاية الضّعف < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع هل يشترط في البيان أن يكون أقوى دلالة من المبين بفتح الياء أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه يشترط ذلك و هو للنهاية و المنية و الإحكام و المختصر و شرحه و حكاه فيه عن الأكثر الثاني أنه لا يشترط و هو للمحكي في الإحكام و المختصر و شرحه عن أبي الحسين و الكرخي و قد اختلفا فقال الأول فيما حكوا عنه يجوز البيان بالأدنى و قال الثاني فيما حكوا عنه لا يجوز إلا بالمساوي أو الأقوى و المعتمد عندي هو القول الأوّل للأصل و العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السنة و مصير المعظم إليه و شذوذ المخالف بل قد يمنع من وجوده لقوة احتمال كون قولهما راجعا إلى اشتراط أقوائية السّند و ما تمسّك به في شرح المختصر فقال في مقام الاحتجاج على المختار لنا أنه لا يجوز بالمرجوح لأنه يلزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح و أنه باطل بيانه العام إذا بين و المطلق إذا قيد بما ليس دلالته على المحرج منهما كدلالة العام و المطلق بالقوة و قد ألغي دلالة العام عليه و هو أقوى بدلالة المخرج منه و هو أضعف و ذلك ما ادعيناه و أما أنه لا يجوز بالمساوي فلأنّه يلزم التحكم إذ ليس أحدهما مع تساويهما أولى بالإبطال من الآخر انتهى و قد تمسّك بما ذكره من الحجة في المختصر أيضا فقال لنا لو كان مرجوحا ألقي الأقوى في العام إذا خصص و في المطلق إذا قيد و في التساوي التحكم و قد تمسّك به أيضا في النهاية و المنية و الإحكام فقالوا إن كان المبيّن ظاهرا في أحدهما كالعام و المطلق وجب كون المخصص أقوى دلالة من العام على صورة التخصيص و كون المقيّد أقوى دلالة على صورة التقييد من المطلق على الإطلاق إذ لو تساويا لزم الوقف و لو كان البيان مرجوحا لاستحال العمل به للزوم إلغاء الراجح بالمرجوح و هو ممتنع و قالوا أيضا كما في شرح المختصر إن كان المبين مجملا كفي في بيان تعيين أحد احتماله بأدنى ما يفيد ترجيحه على الآخر و زاد في النهاية فقال لوجوب العمل بالراجح و في شرح المختصر إذ لا تعارض انتهى و ما ذكروه جيد < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا تعلَّق الأمر و التكليف الإيجابي بمجمل كما في قوله آتني بالعين و صلّ على القول بإجماله فهل يجب على الأمر و المكلَّف أن يبين ذلك المجمل فالبيان يتبع المبين في الحكم هنا و لا يجب ذلك أطلق في الذريعة و موضع من التهذيب و المنية وجوب ذلك و فيه نظر بل التحقيق أن يقال إن كان المأمور و المكلَّف قادرا على الإتيان المأمور به من غير توقف على البيان كما في المثالين المذكورين إذ يجوز أن يحتاط بأن يأتي بجميع ما يحتمل تعلَّق الأمر به فلا إشكال في عدم وجوب البيان و لزومه حينئذ و أما احتمال وجوبه بالمعنى المتعارف بالنسبة إلى غير اللَّه عز و جلّ من سائر المكلَّفين كما في وجوب الصّلاة فمقطوع بفساده و إن لم يكن المأمور و المكلَّف قادرا على الإتيان بالمأمور به و الخروج عن عهدة التكليف إلا بأن يبين المكلف و الأمر ما أراده من الخطاب و الأمر كما إذا لم يتمكن في المثالين المذكورين من العمل و الإتيان بالمأمور به و لو بطريق الاحتياط كان البيان حينئذ واجبا لازما و إلا لجاز تركه و معه يستلزم التكليف بما لا يطاق و هو باطل عندنا

238

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست