responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 229


العموم في المضمر و الحكم لأنه ليس من صيغ العموم حتى يجعل عاما في كلّ حكم كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم عامّا في كلّ فعل مع وجوب إضمار الفعل كالحكم هنا الَّذي يجب إضماره لإضافة الرفع إليه إضافة التحريم إلى الفعل انتهى و ثانيهما ما ذكره في جامع المقاصد فقال إن المراد رفع المؤاخذة على الفعل بقرينة اقتران الناسي في الحديث بالمكره و الخاطئ انتهى لا يقال لو كان المراد نفي المؤاخذة لم يبق لأمته مزية كما صرّح به أبو الحسين فيما حكي عنه لأنا نقول هذا فاسد أما أولا فلما ذكره في النهاية من المنع من قصد المزية لاحتمال بيانه صلى الله عليه و آله رفع حكم الخطاء عن أمته كما ارتفع عن غيرهم و أما ثانيا فلما ذكره في النهاية أيضا من احتمال أن يكون من تقدمه على الأمم مؤاخذين على الخطاء الثاني أنه ليس بمجمل و المراد رفع جميع ما يحتمل ترتبه على النسيان من المؤاخذة و الضمان و الإعادة و القضاء و غيرها و يتفرع على هذا أمور كثيرة منها عدم لزوم إعادة الصّلاة وقتا لو صلى مع النجاسة أو مع الحرير أو مع الميتة أو مع ما لا يؤكل لحمه ناسيا و منها عدم لزوم إعادتها كذلك لو ترك جزء واجبا من أجزاء الصّلاة و غيرها من العبادات ناسيا و منها عدم ترتب الضمان لو أتلف مال الغير ناسيا و منها غير ذلك مما لا يكاد يحصى و هو للمنتهى و جامع المقاصد و المحكي عن ابن إدريس و يمكن استفادته من المعتبر و لهم وجوه منها ما ذكره في الإيضاح من أن إضافة الرّفع إليه حقيقة في رفع حقيقته مجاز في رفع أحكامه و الكل أقرب المجازات إلى الحقيقة لأن رفعها يستلزم رفع جميع الأحكام فإذا تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجازات و منها ما ذكر في الإيضاح أيضا من أن الرّفع هنا بمعنى إلغاء الشارع إياه كليا فباعتباره في حكم ما ترتب حكم ما عليه ينافي إلغاء المطلق و منها ما ذكره في الإيضاح أيضا فقال و لعطف ما استكرهوا عليه و المراد بالرفع فيه الإلغاء الكلي فكذا فيما هو المعطوف عليه انتهى لا يقال يدفع ما ذكر ما حكاه في الإيضاح عن والده فقال أجاب المصنف بمنع العموم في أحكام النسيان لأنه يلزم زيادة الإضمار و هو محذور مع الاكتفاء بالأقلّ و لأنه لو جوز الصّلاة في المغصوب و أزال حكم المانع لكان قد ثبت له حكم و انتظم في الأسباب المؤثرة فلا يصدق الرفع الكلي و دليلكم مبني عليه فرجع عليكم بالإبطال لأنا نقول ما ذكر فاسد لما ذكره في جامع المقاصد فقال و منع إرادة العموم في الحديث بعد بيان الدليل الدّال على إرادته غير ملتفت إليه و ما استند به من استلزام زيادة الإضمار و إلى آخره مردود لأن زيادة الإضمار الممنوع منها في اللفظ لا في المدلول فلو كان أحد اللفظين أشمل و هما في اللفظ سواء لم يتحقق الزّيادة على أن زيادة الإضمار إنما تلزم على تقدير ما يدّعيه هو فإنه حينئذ يحتاج إلى إضمار بعض الأحكام على ما قلناه يكفي إضمار الأحكام فقط على أن الاقتصار على الأقل إنما يجب إذا كانا بمرتبة واحدة فلو اقتضى المقام الأكثر وجب المصير إليه و ليس المراد رفع جميع الأحكام حتى المرتبة على النسيان باعتبار كونه عذرا بل المراد رفع الأحكام المرتبة على الفعل إذا وقع عمدا فإن معنى الحديث و اللَّه أعلم اغتفر لأمتي الأمر الممنوع منه إذا كان خطاء أو نسيانا حتى كأنّه لم يكن فلا يتعلق بشيء من أحكام عمد و لو قدّرنا أن المراد رفع جميع الأحكام فإنما يرفع الحكم الممكن رفعه لا مطلقا و ما ذكره غير ممكن الرفع لامتناع الخلو عن جميع الأحكام الشرعية انتهى الثالث أنه محمل و لم يبين المراد منه و هو المحكي في المنية عن أبي الحسين و أبي عبد اللَّه البصري و لهما ما ذكره في المنية من أن الخطأ و النسيان غير مرفوعين من الأمة و كلام الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم صادق فلا بد من إضمار ما يستفهم الكلام به فإما أن يضمر جميع الأحكام و هو باطل لمخالفة الإضمار للأصل فيقتصر منه على ما يندفع به الظاهر و هو البعض و لأن الإجماع واقع على ثبوت بعض الأحكام و هو ضمان المتلفات و قضاء العبادات و ذلك البعض الواجب إضماره إما أن يكون معيّنا و هو باطل لعدم دلالة اللفظ عليه أو غير معين و هو عين الإجمال و فيه نظر للمنع من عدم دلالة اللَّفظ على معين فإن الظاهر للمتبادر منه رفع المؤاخذة فيجب حمل اللَّفظ عليه لصيرورته بذلك أقرب المجازات عرفا و جميع الأحكام و إن كان أقرب المجازات من حيث الاعتبار و لكنّ الأقربية الاعتبارية لا تعارض الأقربية العرفية كما لا يخفى فإذن المعتمد هو القول الأوّل و عدم كون ذلك مجملا و قد حكي ذلك في المنية عن أكثر الأصوليين و قال بعد الجواب عن الحجة المزبورة و أيضا دعوى تبادر رفع المؤاخذة فيه نظر لمنع وجوب الإضمار إذ المراد بالأمة جميع المسلمين و الخطاء و النسيان مرتفعان عنهم و لا ينافي ذلك وقوعهما من بعض الأمة مفتاح اختلفوا في أن الجمع المنكر نحو أعط فلانا دراهم و أعتق عبيدا هل هو مجمل أو لا على قولين الأول أنه مجمل و حكاه في الذريعة و النهاية و المنية و العدّة عن قوم و حجته ما أشير إليه في الكتب المذكورة من أنه كما يصدق على الثلاثة يصدق على ما زاد عليها من المراتب فيجوز أن

229

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست