responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 230


يكون المراد أكثر من ثلاثة و فيه نظر الثاني إنه ليس بمجمل و هو للذريعة و النهاية و التهذيب و المنية و لهم ما أشار إليه في التهذيب فقال لا إجمال في العدد المنكر للخروج عن العهدة بأقل مراتبه و في الذريعة بعد الإشارة إلى القول الأول و الواجب موافقة القائل بذلك على مراده لأنّه إن أراد أن حقيقة هذا اللفظ ليست مقصورة على ثلاثة في اللَّغة فهو كما قال لأنها يتناول كلّ جمع فإن قال إذا وردت من حكيم و تجرد لا يقطع على أن المراد بها ثلاثة بل أقف في الثلاثة كما أقف فيما زاد فهذا غلط لأن هذا اللَّفظ في اللَّغة لا بدّ من تناوله إذا كان حقيقته ثلاثة من غير نقصان منها و إن جاز الزّيادة عليها انتهى و قد صرّح بما ذكره في النهاية و اقتصر في التهذيب و المنية على حكاية ما ذكره السيّد و التحقيق أن يقال الجمع إذا تعلَّق به الأمر كان مقتضاه جواز الاكتفاء بأقل المراتب و هو الثلاثة كما ذكروه فيكون مبينا كالمفرد المنكر المتعلَّق به الأمر و العمل هذا هو محلّ البحث لظهور الكتب المتقدمة فيه و إن وقع في مقام الإخبار نحو رأيت رجالا فهو مبين باعتبار الدلالة على رتبة الثلاثة لأنها أقل المراتب و مجمل باعتبار ما زاد عليها بالجمع المنكر قد يكون مبيّنا و قد يكون مجملا كالمفرد المنكر فلا يمكن الحكم بإجماله أو بيانه على الإطلاق < فهرس الموضوعات > مفتاح إذا خرج الكلام مخرج المدح أو الذّم فهل يصير مجملا أو لا < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا خرج الكلام مخرج المدح أو الذّم فهل يصير مجملا أو لا اختلفوا فيه على قولين الأوّل أنه يوجب الإجمال و هو لبعض الشافعية على ما حكاه في الذريعة فقال قال بعض الشافعية قوله تعالى و الَّذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم و قوله تعالى و الَّذين يكنزون الذّهب و الفضة الآية مجمل لخروج الكلام مخرج المدح و الذّم و حكاه في العدّة عن قوم فقال ذهب قوم ممن تكلم في أصول الفقه إلى أن قوله تعالى و الَّذين لفروجهم الآية و الَّذين يكنزون الآية و غير ذلك من الآيات الَّتي ذكر فيها المدح و الذّم مجمل و قالوا إن القصد بها تعليق الذّم بالفعل المذكور فيها أو المدح لا بيان الحكم و تفصيله فالتعلَّق بها في الحكم و شروطه لا يصحّ الثاني إنه لا يوجب الإجمال و هو للذّريعة و العدّة و النهاية و في العدّة ذهب إليه أكثر من تكلَّم في أصول الفقه و قالوا إن ذلك عموم و هو الصحيح ثم ذكر الحجة في ذلك فقال و الذي يدل على ذلك أن القصد إلى الوعيد و الذم لا يمنع من القصد إلى الحكم و بيانه فكيف يصح أن يتعلَّق في بطلان التعلَّق بها بما ذكروه من أن القصد بها الوعيد و لا فرق بين من قال أن الآية إذا قصد بها الزجر لا يصح أن يبين الحكم ذلك و بين من قال فيتوصّل بذلك إلى إبطال التعلَّق بآية السّرقة و الزّنا و غير ذلك و هذا بعيد من الصّواب و أيضا فإن ذكر الذّم على الحكم المذكور يؤكد وجوبه و يقوى به ثبوت ما ذكر من أوصافه فكيف قال إنه يخرج الآية عن صحة التعلَّق بها انتهى و قد صرح بما ذكره من عدم التنافي في الذريعة و النهاية و استشهد فيه أيضا بآية السّرقة و هذا القول هو المعتمد عندي < فهرس الموضوعات > مفتاح اختلفوا في أن النبوي المرسل في الرقة ربع العشرة هل هو مجمل أو لا < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلفوا في أن النبوي المرسل في الرقة ربع العشرة هل هو مجمل أو لا على قولين الأول أنه مجمل لا يدل على لزوم إخراج ربع العشر من قليل هذا الجنس و كثيره بل غايته الدلالة على لزوم إخراج ذلك من هذا الجنس في الجملة و هو للذريعة و النهاية و حكاه في الأوّل و العدة عن قوم فقالا ألحق قوم ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم من قوله في الرقة ربع العشر بالمجمل دون العموم و قالوا إنما يدل على ربع العشر في هذا الجنس و يحتاج إلى بيان القدر الذي تؤخذ منه ذلك و زاد الأول فقال و جعلوا خبر الأواقي مبيّنا لا مخصّصا و كذلك خبر العشر و الأوساق و حكي هذا القول في النهاية عن بعض النّاس و على هذا يلزم أن يكون قوله في الحنطة العشر مجملا أيضا الثاني أنّه ليس بمجمل و هو للعدة و المحكي فيه و في الذريعة و النهاية عن قوم للأولين ما تمسك به في الذريعة فقال و يقوى عندنا القول الأول لأنا قد بينا أن لفظ الجنس لا يفيد في كلّ موضع الاستغراق و الشمول و إذا كان الأمر على ذلك فقوله عليه السلام في الرقة ربع العشر إنما هو إشارة إلى الجنس الذي يجب فيه الزّكاة و ليس فيه بيان للمقادير فغير منكر أن يكون خبر الأواقي مبيّنا لا مخصّصا و قد تمسّك بهذه الحجة في النهاية فقال و نحن لما بينا أن اسم الجنس المحلى باللام لا يفيد الاستغراق لم يكن للعموم بل يدل على إيجاب ربع العشر و للآخرين ما أشار إليه في الذريعة فقال بعد الإشارة إلى القول الأوّل و أربابه ورد قوم عليهم فقالوا إن قوله في الرفة ربع العشر يقتضي العموم و الاستغراق حتى لو خلَّينا و مجرّده لأمكننا الامتثال فكنا نوجب العشر في قليله و كثيره فخبر الأواقي مخصّص لا مبيّن انتهى و المسألة لا يخلو عن إشكال و لكن القول الأول في غاية القوة < فهرس الموضوعات > مفتاح إذا ورد لفظ من الشارع يمكن حمله على ما يفيد معنيين و حمله على ما يفيد معنى واحد < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا ورد لفظ من الشارع يمكن حمله على ما يفيد معنيين و حمله على ما يفيد معنى واحد كما إذا ورد أكرم زيدا إذا صلَّى عمرو و قلنا بأن لفظة إذا مشتركة لفظا بين التوقيت المحض و الشرطية كلفظة إن فإنه على الأوّل يفيد معنى واحدا و على الثاني يفيد معنيين أحدهما منطوق و الآخر مفهوم و كما إذا ورد اللفظ المشترك بين الجزء أو الجزئي و بين الكل أو الكلي فإنه على الأوّل يفيد معنى واحدا و على الثاني يفيد إلا زيد من معنى واحد و كما إذا ورد لفظ تعذّر

230

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست