responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 217


هذا إذا كان مراده ممّا ذكر بيان أن عدم التكفير لأجل عدم العلم بإرادة المدلول المقتضية له و أما إذا كان مراده منع الاتفاق على بطلان اللازم فضعفه كالأول و منها لو كان التعليق دالا على ذلك لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيدا يأكل إلا بعد علمه بأن عمراً لم يأكل و إلا كان مخبرا بما يعلم أنه كاذب فيه أو بما لا أمن فيه من الكذب و حيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه بذلك دل على عدم دلالته على نفي الأكل عن غير زيد لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في الإحكام من أنه إذا أخبر بذلك فلا يخلو إما أن يكون عالما بأن غير زيد يأكل أو غير عالم بذلك و على كلا التّقديرين إنما لم يستقبح منه ذلك لظهور القرينة الدالة على أنه لم يرد سوى صريح اللَّفظ دون مفهومه لعدم علمه بذلك في إحدى الحالتين و علمه بوقوع الأكل من غير زيد في الحالة الأخرى فإن الظاهر من العاقل أنه لا يخبر عن نفي ما لم يعلمه و لا نفى ما علم وقوعه حتى أنه لو ظهر منه ما يدلّ على إرادته لنفي إرادته لنفي ما يدل عليه لفظه عند القائلين به لقد كان مستهجنا لأنا نقول هذا غير وجيه لأنه لا ريب في أن اللفظ إذا كان دالا على شيء لا يجوز الإخبار به إلا بعد تحقق مدلوله فلو أخبر به مجرّدا عن القرينة ثم تبين عدم تحقق مدلول الخبر لكان مستقبحا فيلزم من هذا على تقدير تسليم دلالة التعليق على اللقب على ذلك أن لا يخبر به إلا بعد تحقق مدلوله و منه نفي الحكم عن غير المذكور و لكن رأينا أن من أخبر أن زيدا قائم ثم تبين أن عمراً أيضا قائم لم يستقبح علمنا أن ليس من مدلوله نفي القيام عن عمرو إذ لو كان من مدلوله لاستقبح لو قال زيد قائم مجرّدا عن القرينة تدلّ على عدم إرادة مفهومه و بالجملة ليس مقصود المستدل تحقق الاستقباح في الإخبار عن أكل زيد مع ثبوته لعمرو مطلقا حتى في صورة علم المخاطب بذلك بل إنما هو في صورة جهل المخاطب و تجرّد الإخبار عن القرينة و منها أنه لا يفهم من قوله زيد يأكل أن عمراً لم يأكل لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في الإحكام من أن دعوى عدم الفهم إن كان بالنّسبة إلى غير القائل بالمفهوم فممنوع و لكنه مصادرة و إن كان بالنسبة إلى القائل بالمفهوم فممنوع لأنا نقول هذا باطل لدعوى عدم الفهم بالنسبة إلى أهل اللسان الَّذين هم المرجع في إثبات اللَّغات ثم إنه لو تم ما ذكره لما جاز التمسّك بالتبادر في مقابلة الخصوم و هو فاسد بديهة و للقول الثّاني أن قول القائل لست زانيا و ليست أختي زانية تدلّ عرفا على رمي المخاطب و أخته بالزّنا و فيه نظر للمنع من فهم ذلك سلمنا و لكنّه لأجل القرينة و لذا كان الرامي بالزنا مختصّا بالمخاطب و أخته و أما القول الثالث فلم أعثر على حجته و اعلم أن المراد باللقب هنا مطلق الاسم الذي لم يعتبر مدلوله وصفا لا ما اصطلح عليه النحاة و هو ما أشعر بمدح أو ذم فحينئذ يشمل الكنى و قد صرح بهذا السّيد عميد الدّين و الشهيد الثاني و العضدي و العبري و غيرهم مفتاح اختلف الأصوليون في أن تعليق الحكم على الصّفة هل يدلّ على انتفائه في غير محلها أو لا على أقوال الأول أنه يدل و هو اختيار الشهيد في الذكرى و السيّد الأستاذ و البيضاوي و العضدي كما عن الشيخ و شيخه و الشافعي و مالك و أحمد بن حنبل و أبي الحسن الأشعري و إمام الحرمين و جماعة من الفقهاء و المتكلَّمين و أهل العبرية و في شرح المختصر أنّه مذهب كثير من العلماء و في بعض مصنفات السّيّد الأستاذ ذهب إليه كثير من الفقهاء و الأصوليين الثاني أنه لا يدلّ و هو اختيار السيّد و ابن زهرة و الفاضلين و صاحب المعالم و الآمدي كما عن الشهيد الثاني و أبي حنيفة و القاضي أبي بكر و ابن شريح و القفّال و الجويني و الغزالي و ابن داود و الرازي و أبي علي و أبي هاشم و أبي بكر الفارسي و إمام الحرمين و أكثر الإمامية و المتكلمين و عزّاه في العدة إلى جماهير المعتزلة الثالث إنه يدل لكن في مواضع ثلاثة الأول أن يكون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله عليه السلام في الغنم السّائمة زكاة الثاني أن يكون للتّعليم كما في خبر التحالف عند التحالف و السلعة قائمة الثالث أن يكون ما عدا الصّفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فإنه يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين و لا يدل فيما عدا ذلك و قد حكاه في النهاية عن أبي عبد الله البصري و توقف الحاجبي للقول الأول وجوه منها قول أبي عبيدة في قوله ليّ الواجد يحل عقوبته و عرضه إلى أنه يدل على أن ليّ غير الواجد لا يحل عقوبته و عرضه و في قوله عليه السلام مطل الغني ظلم إنه يدلّ على أن مطل غير الغني ليس بظلم و قوله حجة لأنه من أهل اللَّغة لا يقال ما ذكره أبو عبيدة من اجتهاده و ليس هو نقلا من أهل اللَّغة و ليس فيما يقتضيه اجتهاده حجة على غيره لأنا نقول الأصل فيما يقوله الأخبار عن أهل اللَّغة و مجرّد تجويز بنائه على الاجتهاد لا يقدح و إلا لانسد طريق استفادة اللَّغة من أخبار الأئمة و إلى هذا أشار العضدي فقال الجواب أن أكثر اللَّغة إنما يثبت بقول الأئمة معناه كذا و هذا التجويز قائم فيه و أنه لا يقدح في إفادته الظن و لو كان قادحا لما ثبت شيء من اللغات فإن قلت الأصل المذكور ممنوع إذ لا دليل عليه كيف و أهل اللَّغة إنما يثبتون اللَّغة من

217

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست