responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 178


و منها ما ذكره في المعارج و المعالم فقالا و كذلك يقبح قوله أخذت كلّ ما في الصّندوق من الذّهب و فيه ألف و قد أخذ دينارا و منها ما ذكره في المعالم فقال و كذا قوله كلّ من دخل داري فهو حرّ و كلّ من جاء بك فأكرمه و فسره بواحد أو ثلاثة فقال أردت زيدا أو هو مع عمرو و لا كذلك لو أريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة من مدلوله و منها غير ذلك و في هذه الحجة نظر أما أولا فلما بيناه من أن القبح لا يستلزم عدم الجواز لغة و أما ثانيا فلما ذكره في الإحكام فقال و هذه الحجة و إن كانت قريبة من السّداد و قد قلَّده فيها جماعة كثيرة إلَّا أن لقائل أن يقول متى يكون ذلك مستهجنا منه إذا كان مريدا للواحد من جنس ذلك العدد الذي هو مدلول اللَّفظ و قد اقترن به قرينة أو إذا لم يكن الأول ممنوع و الثاني مسلَّم ثم تمسّك بوقوع ذلك مع القرينة بقوله تعالى الذين قال لهم الناس و بصحة قول القائل أكلت الخبز ثم قال نعم إذا أطلق اللفظ العام فكان الظاهر منه إرادة الكل أو ما يقاربه في الكثرة و هو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل يدل عليه فإنه يكون مستهجنا انتهى و فيه نظر واضح و أما ثالثا فللمنع من ثبوت القبح في جميع صور عدم بقاء الكثرة القرينة من مدلول العام فالدليل أخصّ من المدعى لا يقال إذا ثبت القبح في بعض الصّور لزم الحكم بعدم الجواز فيه و منه يلزم الحكم بعدم الجواز مطلقا إذ لا قائل بالفصل من هذه الجهة لأنا نقول هذا معارض بمثله أيضا فتأمل و كيف كان فما استقبح عادة لا يمكن تنزيل خطاب الشرع عليه مطلقا و إن قلنا بالصّحة لغة و لو ورد رواية مشتملة عليه وجب طرحها و إن كانت صحيحة أو تأويلها بما يرتفع معه القبح و إن كان بعيدا و إذا دار الأمر بين التّأويل البعيد و الطرح ففي الترجيح إشكال و الأقرب اعتبار ما يكون أقوى ظنا و أما إذا كان خطاب غير الشّرع مشتملا عليه كخطاب الموكل و الموصي و المقرّ و نحوهم و قلنا بأن ذلك صحيح لغة ففي لزوم التأويل و دفع القبح أو الأخذ بالظاهر إشكال و الأقرب ملاحظة العادة فتأمل و اعلم أن القائلين باشتراط بقاء كثرة تقرب من مدلول العام لم يحدوها بل صرّح في النهاية و المنية و المحصول و الإحكام بأنها غير محدودة و لكن قال في التمهيد و اختلفوا في تلك الكثرة ففسّرها ابن الحاجب بأنها التي تقرب من مدلوله قبل التخصيص و مقتضى هذا أن تكون أكثر من النّصف و فسّرها البيضاوي بأن تكون غير محصور انتهى و لو فسّرت بما يرتفع معه قبح التخصيص لم يكن بعيدا الثاني صرح في النهاية و التهذيب و المنية و المحصول و غيرها بجواز انتهاء التخصيص في ألفاظ الاستفهام و المجازات إلى الواحد و ادعوا الاتفاق على ذلك بقول مطلق و لم يفصّلوا بين المخصص المتصل و المنفصل و جعلوا محلّ النزاع في المسألة غير ذلك فيجوز أن يقول من دخل داري فله درهم و من عندك و يريد شخصا واحدا و لكن المستفاد من إطلاق المعارج و غاية البادي و المعالم و التّمهيد و الإحكام و شرح العضدي و المنهاج و شرح العبري أن ذلك من محلّ النزاع مطلقا سواء خص بمتّصل أو بمنفصل و يستفاد من المعارج و المعالم و المحكي عن أبي الحسين أنّه يشترط هنا أيضا بقاء كثرة تقرب من مدلول العام و الأقرب عندي ما عليه الأوّلون الَّذي ادعي عليه الاتفاق من الجواز لغة و أن فرض لزوم قبح في بعض الصّور فغايته عدم حمل خطاب الشرع عليه لا الحكم بالخروج عن اللَّغة بل لا يبعد القول بجواز تخصيص جميع الألفاظ الموضوعة للعموم إلى الواحد لغة كالاستثناء سواء خصّ بمتصل أو منفصل نعم لا نمنع قبح كثير من صور ذلك و غايته عدم حمل خطاب الشرع عليه و ترتب ما يترتب على الاستثناء القبيح عليه و يترتب على الجواز اللغوي ما يترتب على استثناء الأكثر حتى يبقى واحد الجائز لغة و اعلم أنّه فصّل العضدي في المسألة تفصيلا لم أجد أحدا صار إليه سوى الفاضل البهائي فقال ذهب الأكثر إلى أنّه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العام و المختار أنه إن كان التخصيص باستثناء أو بدل جاز إلى واحد نحو عشرة إلَّا تسعة و اشتريت العشرة أحدها و إلَّا فلا و إن كان بمتصل غيرهما كالشرط و الصفة جاز إلى اثنين نحو أكرم الناس العلماء أو إن كانوا علماء و إن كان بمنفصل فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين كما تقول قتلت كل زنديق و هم ثلاثة أو أربعة و إن كان غير محصور أو في عدد كثير فالمذهب أنّه لا بد من جمع يقرب من مدلوله فلا يقال من دخل داري فأكرمه و يفسر بزيد و عمرو و بكر انتهى و هل يختص محلّ البحث بالألفاظ الموضوعة للعموم أو يعم جميع ما يفيد العموم سواء كان بالوضع أو بالالتزام أو بغير ذلك فيندرج تحته عموم المنزلة و عموم المفاهيم و العموم الناشئ من ترك الاستفصال و عموم المطلقات و غير ذلك فيه إشكال من إطلاق الأصوليين و قول الشهيد الثاني في التمهيد بعد ما ذكر الخلاف في المسألة و تقييد المطلق كتخصيص العام و من إمكان دعوى انصراف الإطلاق المذكور إلى العمومات الموضوعة و كيف كان فالمصير إلى جواز تخصيص العمومات المشار إليها خصوصا المطلقات إلى الواحد لغة و لا فرق في ذلك بين المتصل و المنفصل و لم يحضرني الآن

178

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست