responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 179


مثال من تخصيص الأكثر من تلك العمومات يكون قبيحا و إذا فرض وجوده فحكمه ما عرفت سابقا و لكن لا يخفى أن تخصيص الألفاظ الموضوعة إلى أن يبقى واحد أو إلى أن يبقى الأقل منه في غاية المرجوحيّة فلا يمكن المصير إليه مع إمكان تأويل أقرب منه و إن كان مجازا إذ لم يثبت أن كل تخصيص أولى من المجاز حتى مثل التخصيص المفروض و إن كان حسنا إذ المناط في ترجيح التخصيص على المجاز هو الغلبة و ثبوتها في جميع أقسام المخصّص عن ظاهر بل الظاهر العدم فإنه لا شك في أن حمل الأمر على الاستحباب أشبع من تخصيص العام إلى أن يبقى واحد أو اثنان أو ثلاثة خصوصا في أخبار الأئمة عليهم السلام و يمكن إلحاق الألفاظ المفيدة للعموم لا من جهة الوضع بالألفاظ الموضوعة له فيما ذكر و إن كان تخصيص الأكثر في غير الموضوعة للعموم سيّما المطلقات أهون فتأمل < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث المستفاد من إطلاق كلمات الأصوليّين في هذه المسألة أن محلّ النزاع يعمّ المخصّص المتصل و المنفصل و أن الأقوال المختلفة تعم الأمرين < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع حكى في المعارج و المحصول عن القفّال أنّه قال لا يجوز تخصيص الجمع المعرّف بحيث لا يبقى أقل من الثلاثة و لكن في المنية في غير المجازات و الاستفهام يجوز الانتهاء إلى الواحد و هو منقول عن القفّال انتهى و في الإحكام منهم من جعل نهاية التخصيص في أسماء الجموع كالرّجال و المسلمين إلى أن يبقى ثلاثة و هو مذهب الفقهاء من أصحاب الشافعي انتهى و في الذريعة و الغنية لا غاية إلَّا و يجوز أن يبلغ تخصيص ما ظاهره العموم إليها غير أن ألفاظ الجمع كالمشركين و الرجال متى بلغ التخصيص فيها إلى أقل من ثلاثة كان اللَّفظ مجازا و إذا بلغ ثلاثة كان اللَّفظ حقيقة كما يكون فيما زاد و ليس كذلك لفظة من فيما يعقل و ما فيما لا يعقل فإذا بلغ إلى واحد كان اللَّفظ حقيقة و لم يكن مجازا و زاد الأوّل فقال و قد حكي عن أبي بكر القفّال الخلاف في ذلك و أنّه كان يذهب إلى أن لفظة من يجوز أن يبلغ التخصيص فيها إلى الواحد و لا يجوز في ألفاظ الجمع أن ينتهي التخصيص إلى الواحد و هذا منه ظريف و إذا كان البلوغ عنده في من إلى الواحد يجعل اللَّفظ مجازا قالا جاز في ألفاظ الجمع مثل ذلك و إذا كان أيضا التخصيص في ألفاظ الجمع إلى أن ينتهي إلى ثلاثة يجعل اللَّفظ مجازا عنده لأنه يقتضي الاستغراق على مذهبه فأي تخصيص عرض فيه اقتضى كونه مجازا فأي فرق في بلوغ التخصيص بين ما نقص عن ثلاثة و بين ما زاد عليها انتهى و حكى في المعالم و شرح العضدي عن بعض القول بأنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى ثلاثة و عن آخر إلى اثنين و أطلقا قال في المعالم حجتهما ما قيل في الجمع أن أقله ثلاثة أو اثنان و كأنهم جعلوه فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثنين ثم أجاب عن هذا بأن الكلام في أقلّ مرتبة يخصّص إليها العام لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع فإن الجمع من حيث هو ليس بعام و لم يقم دليل على تلازم حكمهما فلا تعلَّق لأحدهما بالآخر فلا يكون المثبت لأحدهما مثبتا للآخر انتهى و نحوه ما في شرح العضدي و في التمهيد قيل يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي يطلق عليها ذلك اللَّفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصّيغة فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع كالرجال و نحوه إلى ثلاثة لأنّها أقل مراتبه على الصحيح و في غير الجمع كمن و ما إلى الواحد فتقول من يكرمني أكرمه و تريد به شخصا واحدا انتهى و في بعض شروح التهذيب أما إطلاق الجمع المعرف باللام على الواحد كثير انتهى < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس يظهر من النهاية و المعارج و المنية و غاية البادي و المعالم و المحصول و المحكي عن أبي الحسين البصري أنّه يجوز استعمال العام في فرد من أفراده على سبيل التعظيم و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح في النهاية و المعالم و شرح العضدي بخروجه عن محل البحث فلا إشكال في ذلك و عليه إذا انحصر تأويل رواية أو كلام في العام فيها يحمله على الواحد تعظيما وجب صونا لها من الطَّرح و اللغو اللازمين على تقدير انحصار التّأويل في ارتكاب التخصيص إلى الواحد بناء على عدم جوازه و كونه قبيحا و إذا دار الأمر في تأويل الرّواية بين حمل العام على واحد من جزئياته تعظيما و بين الحمل على أكثر الجزئيات من باب استعمال العام في الخاص بعلاقة العموم و الخصوص أو المشابهة فالأقرب الثاني كما أشار إليه جدي رحمه الله لشيوعه فإنّ المشكوك فيه يلحق بالغالب و لذا وجب الحمل على أقرب المجازات عند تعذر الحقيقة فتأمل و إذا دار الأمر بين التجوز و حمل العام على واحد من جزئياته تعظيما ففي الترجيح إشكال من قوة احتمال كون الأخير من باب التخصيص و قد ثبت أنه إذا دار الأمر بين التخصيص و المجاز كان الأول أولى كما عليه أكثر الأصوليين و من أنّه لا دليل على كونه المجاز مرجوحا بالنسبة إلى كل تخصيص حتى محلّ البحث و ما دل على رجحانه على المختار و هو كونه أغلب منه لا يشمل محل البحث للمنع من كونه أغلب منه بل قد يدعى أن بعض أقسام المجاز أغلب منه نعم قد يقال كلام من قدم التخصيص على المجاز مطلق يعمّ هذا فالتفصيل مستلزم لخرق الإجماع المركب و فيه نظر للشك في انصراف إطلاق كلامهم إلى هذا بل ينصرف إلى الغالب و هو غير محل البحث جدّا هذا كلَّه على تقدير ثبوت إطلاق لفظ التخصيص عليه حقيقة

179

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست