responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 177


أنّه اشتمل على كل عالم لاتصافه بجميع مراتب علومهم مع أنّه غير محلّ الخلاف لم يستعمل العام في الواحد بل جعل الواحد عاما و أطلق لفظه عليه انتهى و فيه نظر لأنّ علاقة العموم و الخصوص قد عدت من جملة العلاقات و قد تحقق كثير من أفرادها في العمومات المخصّصة و عدم تحقق الفرد الذي هو محل البحث على تقدير تسليمه غير قادح إذ كثير من العلاقات لم يتحقق جميع أفرادها نعم لو اشترطنا النقل في آحاد المجاز ربما اتّجه ما ذكره و لكنّه خلاف التحقيق و ما عليه المعظم و لم يكن أيضا تمسكا بفقد العلاقة بل بعدم الاستعمال فتأمل و أما ثانيا فلأن ما ذكره لو تم لوجب القول بعدم جواز استثناء الأكثر على القول بأن العام المخصّص بالمتصل مجاز و كذا يلزم القول بعدم جواز تخصيص الأكثر بالشرط و الصّفة فيكون قوله أكرم العلماء الطوال و إذا كانوا طوالا إذا كان الطوال جماعة منحصرين في الثلاثة مثلا و كذا يلزم القول بعدم صحة قوله أكرم العلماء و مرادي منهم علماء البلدة الفلانية إذا كانوا منحصرين في جماعة قليلة و كذا يلزم القول بعدم صحة قوله أكرم كل كريم و أكرم من جاءك لأن لفظ الكلّ قبل الإضافة أفراده لا تنحصر في عدد و بعد الإضافة تنحصر في عدد قليل في غاية القلَّة بالنسبة إلى الأفراد قبل الإضافة و كذا الموصول فإنه قبل الإتيان بصلته كالكل قبل الإضافة و بعد الإتيان بها كالكلّ بعد الإضافة و الالتزام ببطلان جميع ما ذكر باطل جدّا يأباه شيوع استعمالها في الكلام الفصيح نعم قد يقال إن الأخير ليس من محلّ البحث لأن الإضافة و الصّلة ليستا من المخصصات فلا يكون الكل المضاف و الموصول مع صلته من العام المخصص و فيه تأمل بل التحقيق أنّهما من العام المخصص و أما ثالثا فلأن دعواه كغيره انتفاء العلاقة الكليّة و الجزئية على تقدير كون مدلول العام كلّ فرد لا مجموع الأفراد باطلة و ذلك لأن العام على التقدير المذكور يدلّ على المجموع المركب بالمطابقة كما في الكل المجموعي إلَّا أن المدلول المطابقي و الهيئة المركبة هنا يخالفان المدلول المطابقي و الهيئة المركبة في الكلّ المجموعي و يدلّ على ما ذكرنا أن العام الاستغراقي يدلّ على كلّ فرد من أفراده قطعا و ليست بالمطابقة و إلَّا لكان كلّ فرد من أفراده مما وضع له لفظ العام و هو فاسد بالبديهة و ليست أيضا بالالتزام لأن كلّ فرد من أفراده ليس خارجا عن الموضوع له لازما له قطعا فوجب أن تكون بالتضمن إذ لا رابع للدّلالات بالاتفاق و من المقطوع به أن التضمن لا يمكن إلَّا أن يكون المعنى المطابقي مركبا فلزم أن يكون معنى العام الاستغراقي مركبا أيضا كالمجموعي و عليه يصحّ دعوى تحقق العلاقة الجزئية و الكلَّية بين العام الاستغراقي و جزئياته فتدبر نعم قد يقال لا نسلَّم أن هذه العلاقة مطلقا معتبرة بل نوع خاص منها و هو منتف في محل البحث فتأمل و أما رابعا فلأن ما ذكره إنما يتم على تقدير كون النزاع مختصا بالعمومات الاستغراقية و هو ممنوع بل الظاهر شموله لها و للعمومات المجموعية كالجمع المعرّف باللَّام على قول و قد صرّح بذلك بعض المحققين مستشهدا عليه بالكتب الأصولية و أما خامسا فللمنع من انتفاء علاقة المشابهة حيث يخرج من العام أكثر أفراده مطلقا فتأمل و أمّا سادسا فلأن ما ذكره إنما يتم على القول بأن العام المخصص مجاز مطلقا و أما على القول بأنه حقيقة مطلقا و لو خصّ بمنفصل فلا فتأمل و منها ما تمسّك به جدي رحمه الله فإنه قال هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى الواحد أم لا بدّ من بقاء الأكثر أو الاثنين أو الثلاثة أقوال و الحق أن العلاقة إن كانت علاقة العموم و الخصوص فلا بد من بقاء الأكثر لقبح أكلت كلّ رمانة في البستان و فيه آلاف منها و قد أكل واحدة أو اثنين أو ثلاثة و إن كانت العلاقة أمرا آخر فربما يصح التخصيص إلى واحد مثل أنّه أكل رمانة واحدة تشبه الكل في الجثة و الجودة أو غيرهما و أن يكون غير هذا الواحد بمنزلة العدم لكونه في غاية الصغر أو في غاية قلَّة النفع أو غيرهما فكأنه لم يكن من الرّمان و الأظهر في العام و الخاص كون العلاقة هي العموم و الخصوص إلا أن يظهر من الخارج كون العلاقة غيره فتدبر انتهى و فيه نظر لما سيأتي إليه الإشارة < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اعلم أنّه حكي في المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و غاية البادي و المحصول و الإحكام أنه قال إن نهاية التخصيص في جميع ألفاظ العموم بقاء كثرة تقرب من مدلول العام إلَّا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم و قد صار إلى هذا القول في المعارج و النهاية و المبادي و المعالم و المحصول و المنهاج و هو ظاهر المنية و التهذيب و في المنية اختاره محققو المتأخرين و في التمهيد و شرح المختصر للعضدي ذهب إليه الأكثرون و في الإحكام إليه ميل إمام الحرمين و أكثر أصحابنا انتهى و احتج عليه في المعارج و النهاية و المبادي و المنية و المعالم و المحصول بقبح أمثلة منها ما ذكر في جميع الكتب المذكورة فقالوا نقطع بقبح قول القائل أكلت كلّ رمانة في البستان و فيه ألف و قد أكل واحدة أو ثلاثة و زاد العبري فقال عابه أهل اللغة فذلك دليل الامتناع

177

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست