responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 150


منه أن يقول جميع أقاربك و هو ظاهر في كون السؤال ظاهرا في العموم لأن الأصل كون الجواب مطابقا للسؤال بالمعنى المتقدم بل قد يقبح ذكر الزائد على ما تضمنه السّؤال أ لا ترى أنّه لو قيل لك أ عندك رجال لما جاز لك أن تقول عندي رجال و نساء و خبز و تمر و ماء و عسل و قد أشار إلى هذا في النهاية فتأمل و لا يقال لو كانت للعموم لما حسن الجواب عن قوله من دخل داري إلَّا بقوله نعم فإنه على تقدير كونه للعموم بمنزلة أ كل الناس دخل داري و معلوم أن جواب هذا لا يكون بنعم فكذا ما هو بمنزلته و التالي باطل فالمقدم مثله لأنا نقول هذا باطل لما ذكره في النهاية من أن السّؤال لم يقع عن التصديق حتى يجب الجواب بلا أو نعم بل عن التّصور و قوله من عندك معناه اذكر لي الجميع و لا يبقى عندك أحد إلَّا و قد ذكرته و هذا لا يحسن الجواب عنه بلا أو نعم و أمّا بطلان الثّاني فلما ذكره في النهاية من أنّه لو كانت للاشتراك لما حسن الجواب إلَّا بعد الاستفهام عن الأقسام الممكنة كما لو سأله من عندك فكان يجب أن يقول تسألني عن الرّجال أو النساء فإذا أجاب بالرجال قال عن العرب أو العجم و إذا قال العرب قال عن ربيعة أو مضر و هلمّ جرا إلى أن يستوفي الممكن إذ ليس مشتركا بين الاستغراق و بين مرتبة معيّنة من مراتب الخصوص لعدم القائل به لكن لا يحسن السّؤال عن جميع المراتب لعدم تناهيها فيستحيل السّؤال عنها مفصلا و لأنا نعلم استقباح أهل اللَّسان هذا السؤال و لأن الأصل عدم الاشتراك ثم قال فإن قيل نمنع عدم صحة الاستفهام و لهذا يحسن الجواب عن قوله من عندك أ عن الرجال تسألني أم عن النساء أو عن الأحرار أو عن العبيد غاية ما يقال إن الاستفهام عن كل الأقسام قبيح لكن ليس الاستدلال بقبح بعض تلك الاستفهامات على عدم الاشتراك أولى من الاستدلال بحسن بعضها على الاشتراك و عليكم بالترجيح قلنا الإجماع على أن هذه الصيغة ليست مخصوصة ببعض المراتب دون البعض فلو كانت حقيقة في الخصوص لكانت حقيقة في جميع مراتبه فكان يجب الاستفهام عن جميعها و لما لم يكن كذلك علمنا بطلان الاشتراك و حسن بعض الاستفهامات لا يدل على وقوع الاشتراك لما في الاستفهام من الفوائد غير الاشتراك و أمّا بطلان الثالث فواضح غني عن البيان مفتاح ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال هل يفيد العموم في المقال فإذا سئل عن المعصوم عليه السلام عن صحّة البيع مثلا فقال السائل هل يصحّ البيع و يحصل به الانتقال أو لا و أجاب عليه السلام بقول مطلق فقال نعم أو البيع صحيح و يحصل به الانتقال و لم يفصل بين المعاطاة و غيرها و لا بين بيع النقدين الذي لم يحصل فيه التقابض في المجلس و الذي حصل فيه كان عدم التفصيل منه بين الأفراد دليلا على كون جوابه شاملا لجميع أفراد البيع كما يشملها قوله كلّ بيع صحيح و ناقل للملك فيحكم بصحّة المعاطاة في البيع و عدم اشتراط قبض المجلس في بيع النقدين أو لا يفيد ذلك العموم من حيث هو اختلف في ذلك الأصوليّون على أقوال الأول أنّه يفيد العموم و هو للشهيد الثّاني و المحكي عن ظاهر المرتضى في الذّريعة و الشهيد في قواعده و حكاه الشّهيد الثّاني عن جماعة الثاني أنّه لا يفيده و هو للتهذيب و المحكي عن المحصول الثالث ما صار إليه في النهاية فقال الأقرب التفصيل فنقول إن علم أو ظن أنّه صلى الله عليه و آله لم يعلم خصوص الحال وجب القول بالعموم و إلَّا لتبين الفرق و إن لم يعلم ذلك لم يحكم بالعموم لاحتمال أنّه صلى الله عليه و آله عرف خصوصية الواقعة فترك الاستفصال بناء على معرفته صلى الله عليه و آله انتهى للقول الأوّل ما ذكره الشهيد في قواعده من أن جوابه صلى الله عليه و آله لو كان مختصا ببعضها و الحكم يختلف لبيّنه النّبي صلى الله عليه و آله و للقول الثّاني ما ذكره بعض من احتمال كون ترك التفصيل لعلمه عليه السلام بالحال و أجيب بأن الأصل العدم و قد يقال عليه بأنه معارض بأصالة عدم الدّلالة على العموم لا يقال السّؤال وقع عن القدر المشترك بين المحتملات و قد وقع الجواب عن هذا من غير استفصال فيلزم منه العموم و احتمال أن يكون المراد في السّؤال إحدى تلك المحتملات و يكون الجواب عنه مخالف للظاهر مدفوع بالأصل فيتم الجواب لأنا نقول الدلالة على العموم أمر مخالف للأصل مدفوع به فقد دار الأمر هنا بين المحذورين لا ترجيح لأحدهما على الآخر فتأمل و للقول الثالث ما أشار إليه في النهاية و التحقيق أن يقال إن المسألة تنحل إلى صور منها أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود و المسئول مطلع عليها و الحق هنا عدم اقتضاء العموم حينئذ و الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصة للواقعة المخصوصة و لا يتناول غيرها كما في الوافية و غيرها و يظهر من التمهيد أنّه قول جماعة قاطعين به و منها أن يسأل عن عن واقعة دخلت في الوجود و يعلم أن المسئول لا يعلم وجهها و جهتها و يكون لها وجه ظاهر ينصرف إليه إطلاق السّؤال و هنا قد صرّح بعض الفضلاء أن الجواب ينزل على ذلك الظاهر و هو حسن لأن الظهور قرينة على كون المسئول عنه هو ذلك الظاهر فلو أراد السائل غيره لبينه بقرينة و من المعلوم أن مبنى التفهيم و التفاهم على ظواهر الألفاظ و منها أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود و يعلم أن

150

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست