responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 149


في معنيين بينهما جامع و الأصل أن يكون حقيقة فيه دفعا للاشتراك و المجاز الثاني أن العموم لغة حقيقة في شمول أمر لمتعدد و هو يصدق على كلّ من المعنيين لا يقال العام عبارة عن أمر واحد شامل لمتعدد و هو لا يتحقق في نحو المطر و الخصب إذ الموجود منهما في كل مكان غير الموجود في المكان الآخر و إنما هما من أفراد الماهيّة لأنا نقول لا نسلَّم ذلك بل يكفي الشمول سواء كان هناك أمر واحد أم لا و لو سلَّم فهو متحقق في الصوت إذا سمعه طائفة لأنه أمر واحد يعمّهم كذا قيل الثالث قول المنطقيين العام ما لا يمنع تصوّره الشركة فيه و الخاص بخلافه و فيه نظر و للقول الثالث أن اللفظ قد استعمل في المعنيين و الأصل في الاستعمال الحقيقة و ضعفه ظاهر و اعلم أنّه صرح بعض بأن النزاع في المسألة لفظي قال لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمّياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة و إن أريد شمول أمر لمتعدد عم الألفاظ و المعاني و إن أريد شمول مفهوم لأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختص بالمعاني انتهى و قال العضدي إن الإطلاق اللغوي أمره سهل و إنما النزاع في واحد متعلَّق بمتعدد و ذلك لا يتصوّر في الأعيان الخارجيّة إنما يتصور في المعاني الذّهنية و الأصوليّون ينكرون وجودها < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنّه اختلف القوم في ثبوت لفظ موضوع للعموم لا غير فعن المرحبة و غيرهم المنع و قالوا ليس للعموم صيغة تخصه بالوضع أصلا بل كل ما يدّعى للعموم فهو للخصوص و إنما يفيد أقلّ ما يمكن أن يكون مرادا فإذا استعمل في العموم كان مجازا و عن المرتضى أن كلّ ما يدعى للعموم فهو مشترك بينه و بين الخصوص و حكي عن الأشعري أيضا كما حكي عنه الوقف كما عن أهل الوقف و قال العضدي قال القاضي بالوقف إمّا على أنا لا ندري أ وضع لها أم لا أو ندري أنّه وضع لها و لا ندري أ حقيقة منفردا أو مشتركا أم مجازا انتهى و في النهاية و من الواقفية من فصّل بين الأخبار و الوعد و الوعيد و الأمر و النّهي فقال بالوقف في الأخبار و الوعد و الوعيد دون الأمر و النّهي انتهى و الحق عندي ثبوت ذلك وفاقا للأكثر منهم العلَّامة في النهاية و التهذيب و المبادي و الشيخ في العدة و الشهيد الثاني في التمهيد و ولده في المعالم و الشيخ البهائي في الزبدة و البيضاوي في المنهاج و الحاجبي في المختصر و حكاه في المنية عن جماعة من المعتزلة و الشافعي و كثير من الفقهاء و في غاية البادي عن جمهور المعتزلة و جماعة من الفقهاء و في المعالم عن المحقق و جمهور من المحققين و في العدّة عن أكثر المتكلَّمين و الفقهاء بأسرهم و في التمهيد عن الجمهور و في المختصر و غيره عن جميع المحققين لنا ما سنبينه في تحقيق ما ندّعيه من وضع ألفاظ للعموم خاصّة < فهرس الموضوعات > مفتاح لفظة من إذا كانت للاستفهام كانت للعموم < / فهرس الموضوعات > مفتاح لفظة من إذا كانت للاستفهام كانت للعموم كما صرّح به في العدة و المعارج و النهاية و المبادي و الزبدة و المختصر و المنهاج و عزاه العضدي إلى المحققين و في التمهيد إلى كل من يقول بوضع لفظ في كلام العرب للعموم و لهم على ذلك وجهان أحدهما أن قوله من دخل داري بمنزلة قوله أسألك عن جميع المتصفين بدخول داري و أن هذا تفصيل الإجمال الأول و إنما عدل إليه طلبا للاختصار و لا يصح ذلك إلَّا لكونه موضوعا للعموم لا يقول نمنع من ذلك بل نقول إن تناول من الاستفهامية للأشخاص ليس دفعة بل على البدل و ليس بحسب الدلالة بل بحسب الاحتمال و لا فرق بين قوله من دخل داري و بين قوله ادخل سوقا فكما أن الثاني ليس للعموم فإنه بمنزلة ادخل إمّا سوق الأمير أو سوق الوزير أو غيرهما فكذا الأول ليس للعموم فإنه بمنزلة أ زيد دخل أم عمرو أم خالد أم غيرهم لأنا نقول ذلك باطل و الفرق بين المثالين واضح فإن قوله من دخل يشمل جميع الأفراد دفعة إذ ليس السّؤال عن ذات مّا و لا عن الطبيعة و لا عن الفرد المشخص فانحصر أن يكون عن جميع الأفراد و لذا لو اقتصر المجيب عن المستفهم بذكر بعض الأفراد كان معابا و لا كذلك ادخل سوقا فإنه لا يتناول جميع الأسواق دفعة بل يدل على سوق واحد مبهم فكان مدلول الأول بحسب الوضع العموم دون الثاني نعم ربما يرجع إلى العموم بالقرينة و ثانيهما أنها لو لم تكن للعموم لكانت إمّا للخصوص أو مشتركة بين العموم و الخصوص أو غير موضوعة لشيء و التالي بأقسامه باطل فالمقدّم مثله لا يقال صحة الجواب بالعموم قرينة استعمالها في العموم و ذلك غير مستنكر و إنما الكلام في المجرّد عن القرينة سلمنا عدم القرينة لكن نمنع من وجوب مطابقة الجواب للسّؤال بمعنى أن لا يكون الجواب مفيدا إلَّا لما تعلق به السؤال دون الزّائد عليه بل يجوز أن يكون متعلَّق السؤال خاصا و يجاب على وجه يشمله و غيره نعم لا يجوز أن يكون الجواب غير مشتمل على بعض أفراد السؤال فمجرّد الجواب بالعموم ليس دليلا على عدم كونها موضوعة للخصوص لأنا نقول نحن ندعي صحّة الجواب بالعموم مع العلم بتجرده عن قرينته كما إذا كتب السيّد لعبده من دخل داري فإنّه يصحّ

149

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست