responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 151


لا يعلم وجهها و جهتها و لا يكون لها وجه ظاهر ينصرف إليه إطلاق السؤال و قد صرّح بعض الفضلاء بأنه يجب هنا الحمل على العموم لأنه هو المناسب للإرشاد و حمله على إطلاق السّؤال يستلزم الإبهام و الإضلال و هو حسن و منها أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود و يشكّ في علم المسئول بجهتها و عدمه و قد صرّح بعض الأفاضل بأن عدم الاستفصال هنا يفيد العموم متمسّكا بأصالة عدم علم المسئول لأن علوم المعصومين عليهم السلام أيضا حادثة و كلّ حادث مسبوق بالعدم الأزلي و لا يجوز نقض اليقين إلا بيقين مثله للاستصحاب و فيه نظر بل القول بإفادة ذلك العموم في محلّ الفرض إشكال و لذا حكم صاحب الوافية بالإجمال هنا و هو الظاهر من العلامة و الرازي و منها أن يسأل عن واقعة باعتبار دخولها في الوجود لا باعتبار أنها وقعت و لا يخلو حينئذ إما أن يكون لها فرد ظاهر أم لا فإن كان الأول فالظاهر انصراف الجواب إليه لا يشمل غيره كما صرّح به في الوافية و غيرها خلافا لظاهر جماعة حيث أطلقوا القول بإفادته العموم في هذه الصّورة بل صرّح بعض بأنه يفيد العموم هنا و إن كان لها فرد ظاهر لأن ترك الاستفصال مما يفيد العموم و العام لا يحمل على الفرد الشّائع و هو ضعيف و إن كان الثاني فصرّح في الوافية بالعموم محتجا بأن عدم الانصراف إلى شيء يوجب الإلغاء و الصّرف إلى البعض ترجيح بلا مرجح فينصرف إلى الكل و هو معنى العموم و أورد عليه السّيد الشارح بأن هذا الدّليل لا يقتضي كون العموم ظاهرا إذ مقتضاه هو أنا لما كنا مكلَّفين بالعمل فلا يجوز لنا إلغاء دليل الحكم و لا علم لنا بترجيح بعض الوجوه و اختصاصه في الواقع بالحكم فلو صرفناه إلى البعض لزم الترجيح من غير مرجّح فالواجب علينا أن نحمله على العموم إذ لقائل أن يقول إن كان العموم ظاهرا فالحمل عليه لازم و إلَّا فيتوقف في الفتوى و يحتاط في العمل فإن كان المراد بالإلغاء ما يشمل الوقف فعدم جوازه ممنوع و إلَّا فنختاره و هو شق رابع لما ذكره انتهى و فيه نظر بل القول بالعموم هنا هو المعتمد < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اعلم أن الذي يظهر لي أنّه لا تفاوت بين المطلق الَّذي وقع في كلام الشارع ابتداء نحو الماء طاهر و المطلق الَّذي وقع في جواب السؤال نحو المثال في الجواب هل الماء طاهر في الأحكام من الإرجاع إلى العموم في غير مقام الطلب و جواز الإتيان بأيّ فرد شاع في مقام الإنشاء و الحمل على المتعارف و عدم الاستفصال في مقام الجواب كما أنّه يقتضي الحمل على العموم كذا يقتضيه في مقام الإظهار للحكم الشّرعي نحو أحلّ اللَّه البيع و كما أن الغلبة توجب الصّرف إلى الغالب في الثاني فكذا توجب الصّرف إليه في الأول فليس اللَّفظ المطلق الواقع في مقام الجواب موضوعا للعموم كلفظ كلّ و لعلّ من قال إن ترك الاستفصال يفيد العموم أراد أنّه لا يكون مجملا كما يقوله بعض لا أنّه ينقلب المطلق فيصير عاما استغراقيا فيلحقه أحكامه من عدم الحمل على الفرد الشّائع و عدم جواز تخصيصه إلى الأقل من النصف نعم لا يبعد أن يقال إن ترك الاستفصال دلالته على العموم أقوى من سائر المطلقات المحمولة على العموم فتأمل < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني اعلم أنّه لا فرق في إفادة ترك الاستفصال العموم بين ما إذا كان المطلق واقعا في السؤال كأن يقول هل أكرم الرجل فيقول نعم أو اللفظ المشترك كأن يقول هل أعطه جونا فيقول نعم و الوجه في إفادته العموم أن عدم الاستفصال عن المعاني دليل عقلي على عدم تفاوت الحكم الَّذي تضمّنه الجواب بالنسبة إليها إذ لو تفاوت لاستفصل لا يقال لعلّ المجيب عرف إرادة أحد المعاني بخصوصه لأنا نقول الكلام فيما إذا علم أو ظن بعدم علم المسئول بذلك و لو عمّمنا الفرض بحيث يشمل صورة الشّكّ في علم المسئول بذلك فيندفع الاحتمال المذكور بالأصل كما في كل مقام يدفع فيه احتمال القرينة بالأصل نعم لو قيل بوجوب الاستفصال عند السؤال عن المجمل حيث لا يتفاوت الحكم بالنسبة إلى جميع المحتملات هذا و قد يدعى تنزيل كلام القائلين بدلالة ترك الاستفصال على العموم على هذا القسم لأن دعواها في القسم الأول ليس فيها كثير فائدة لما أشرنا إليه بخلاف هذا فإن الفائدة فيه ظاهرة حيث إنّه يجعل المجمل مبيّنا و هو من أتم الفائدة فتأمل < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث اعلم أن قضايا الأحوال لا تفيد العموم بما صرّح به السّيّد و الشهيد و غيرهما بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين الأصوليّين و وجهه واضح و هذه قاعدة على حدّة غير قاعدة ترك الاستفصال كما أشار إليه الشهيد في قواعده فقال الفرق بين ترك الاستفصال و قضايا الأحوال أن الأول ما كان فيه لفظ و حكم من النبي صلى الله عليه و آله بعد السؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية كيف وقعت فإن جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه إذ لو كان مختصا ببعضها و الحكم يختلف لبيّنه صلى الله عليه و آله و أما قضايا الأعيان فهي الوقائع الَّتي حكاها الصّحابي ليس فيها سوى مجرد فعله صلى الله عليه و آله أو فعل الذي يترتب عليه الحكم و يحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة فلا عموم له في جميعها فيكفي حمله على صورة منها انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح

151

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست