responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 144


القول بكون النهي للتكرار الحكم بإفادته الفور و قد أشار إلى هذا في المعالم أيضا فقال لما أثبتنا كون النّهي للدّوام و التكرار وجب القول بأنه للفور لأن الدّوام يستلزمه و من نفي كونه للتكرار نفي الفور أيضا و الوجه في ذلك واضح انتهى و في حاشية الفاضل الشيرواني لا يخفى أن ترتب الفور على الأوّل بطريق اللَّزوم و نفيه على الثاني بطريق الإمكان و هو طور شائع في ترتب الخلاف على مبناه لكن الدّعوى الثّانية على كلَّيتها ممنوعة لأن الشيخ في العدّة مع نفيه التكرار أثبت الفور انتهى و هل يختص ذلك القول بكون النّهي دالا على التكرار بالتضمن أو لا بل يلزم ذلك و إن قلنا بدلالته على التّكرار بالالتزام الأقرب الثاني فعلى المختار يلزم الحكم بكون النّهي مفيدا للفور أيضا و ممّن صرح بأنه يفيد الفور العضدي في شرح المختصر قال فيجب الانتفاء في الحال و ثانيهما أنه لا يلزم على القول بعدم إفادة النهي التكرار عدم إفادته الفور و لعله لذا قال في التهذيب و لا يدل على الفور و لكن صرح في العدة بإفادته الفور مع ذهابه إلى أنه لا يفيد التكرار فإنّه قال إنما قلنا أنه يقتضي الفور دون التراخي لمثل ما دللنا عليه من أن الأمر يقتضي الفور و الأدلَّة فيهما سواء و أيضا فلو لم يقتض ذلك في الثاني لوجب أن يقترن به البيان فمتى لم يقترن به البيان دل على أنه قبيح في الثاني و في الذريعة القول بالفور ممكن فيه كما بيّناه في الأمر غير أن التخيير في الأوقات المستقبلة غير ممكن فيه كما أمكن في الأمر لأن الأمر إنما يتناول على سبيل التخيير في كل فعل مستقبل على البدل للتساوي في الصّفة الزّائدة على الحسن و النّهي يقتضي القبح فلو تساوت الأفعال كلَّها في القبح لوجب العدول عن الجميع لا على جهة التخيير و يتحقق دخول التخيير في النّهي مفتاح اختلفوا في أن المطلوب بالنّهي ما هو على قولين الأول أن المطلوب به هو التّرك و نفس أن لا يفعل و هو للمنية و النهاية و المعالم و الزبدة و شرحها للفاضل الجواد و المحكي في النهاية عن أبي هاشم و جماعة كثيرة الثاني أن المطلوب به هو الكف عن الفعل المنهي عنه و هو للمختصر و شرحه للعضدي و المحكي في المعالم و شرح الزبدة للفاضل الجواد عن التهذيب و الأكثر و في النهاية قالت الأشاعرة المطلوب فعل ضدّ المنهي عنه للأولين ما تمسّك به في النهاية و المعالم و الزبدة و شرحها للفاضل الجواد و المحكي في المعراج عن أبي هاشم من أن تارك المنهي عنه كالزنا مثلا يعدّ في العرف ممتثلا و يمدحه العقلاء على أنه لم يفعل من دون نظر إلى تحقق الكف عنه بل لا يكاد يخطر الكف ببال أكثرهم و ذلك دليل على أن متعلَّق التكليف ليس هو الكف و إلا لم يصدق الامتثال و لا حسن المدح على مجرّد الترك قال الفاضل الشّيرواني بعد الإشارة إلى ما ذكروه لا يخفى أن المدح و الثواب أنّما يتصوران لو حصل التّرك حالة التّكليف بقصد الامتثال بمعنى أن النهي يصير باعثا على التّرك كما يفهم من الذريعة لكن لا يستلزم ذلك أن يكون المطلوب هو الكف لأن معناه أن يتحقق في النفس ميل و شوق و نحوه ينجذب النفس و يشتهي إلى المنهي عنه و يدافعه الإنسان بأسبابها و يتوسّل بها إلى دفعها و الحاصل أن المفهوم منه فعل وجودي يضادّ الميل و الشوق و يقاومه و ليس ذلك لازما لعدم الميل إلى الفعل و قصده بسبب نهي الشارع عنه لجواز أن لا يحدث في النفس إرادة الفعل المنهي عنه بسبب المنهي فلا يحتاج إلى دفعه بما يصلح له و أمّا في صورة عدم تصور الفعل أو عدم خطور المنهي عنه بالبال لا لتقصير و تفريط فلا مدح على الترك و لا عقاب على الفعل نعم لو كان عدم الخطور بسبب من المكلَّف مبالغة في التنزه عن المنهي عنه كما يحكى عن كثير من المعصومين و الصّالحين فهو من أعلى مراتب الامتثال و للآخرين وجهان أحدهما ما أشار إليه في المعالم فقال احتجوا بأن النّهي تكليف و لا تكليف إلا بمقدور و نفي الفعل يمتنع أن يكون مقدورا له لكونه عدما أصليا و العدم الأصلي سابق على القدرة و حاصل قبلها و تحصيل الحاصل محال ثم أجاب عن هذه الحجة فقال و الجواب المنع من أنه غير مقدور لأن نسبة القدرة إلى طرفي الوجود و العدم متساوية فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن إيجاده مقدورا إذ تأثير صفة القدرة في الوجود فقط وجوب لا قدرة فإن قيل لا بد للقدرة من أثر عقلا و العدم لا يصلح أثرا لأنّه نفي محض و أيضا فالأثر لا بد أن يستند إلى المؤثر و يتجدد به و العدم سابق مستمر فلا يصلح أثرا للقدرة المتأخرة قلنا العدم أنما يجعل أثرا للقدرة باعتبار استمراره و عدم الصّلاحية بهذا الاعتبار في حيّز المنع و ذلك لأن القادر يمكنه أن لا يفعل فيستمر و أن يفعل فلا يستمر فأثر القدرة أنما هو الاستمرار المقارن لها و هو مستند إليها و متجدّد بها انتهى و صرّح بما ذكر من الجوابين في النهاية أيضا و في شرح الزبدة للفاضل الجواد التصريح بالجواب الأخير و أشار إليه أيضا في الزبدة و في المعراج أن العدم المضاف مقدور و ثانيهما ما أشار إليه الفاضل الجواد في شرح الزبدة فقال و ربما استدلَّوا على ذلك بأن الامتثال بالنّهي و الثواب عليه لا يترتب على عدم الفعل من دون ملاحظة كف النّفس عنه فإنا نعلم أن من لم يزن و لم يسرق و لم يشرب الخمر في

144

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست