responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 143


للدّوام للزم صحة السلب لو أريد منه أو من الصّيغ الموضوعة له نحو لا تفعل غير الدوام و التالي باطل قطعا فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة و منها أنه لو كان موضوعا للدّوام لكان قوله لا تضرب زيدا غدا مجازا و التالي باطل فالمقدم مثله أمّا الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالي فلانتفاء العلاقة حينئذ بين المعنى الحقيقي و المجازي فتأمل و منها أنه لو كان موضوعا للدوام و دالا على طلب الترك في جميع الجزئيات كقوله لا تفعل في شيء من الأوقات لما صحّ قوله لا تفعله في هذه السّاعة و التالي باطل فالمقدم مثله أما بطلان التالي فواضح و أما الملازمة فلأن المثال المذكور على التقدير المفروض يكون من قبيل تخصيص العام إلى الأقل من النصف و هو غير جائز فتأمل و منها أن نحو لا تفعل مركب من حرف و فعل و لا شكّ أن كلَّا منهما منفردا ليس مما يفيد العموم وضعا و الأصل بقاء ذلك بعد التّركيب و الأصل عدم إفادة الهيئة التركيبية الزّيادة على ما هو من مقتضيات التركيب و لوازمه عقلا و من الظاهر أن الدّوام ليس منها فتأمل و المسألة في غاية الإشكال و لكن القول بعدم الوضع للدّوام و عدم دلالة النّهي عليه بالدّلالة التضمنية في غاية القوّة و لكن لا إشكال في ظهور إطلاق النّهي في الدّوام و طلب ترك الفعل في جميع الأوقات كظهور نحو أحلّ اللَّه البيع في العموم الاستغراقي فالحمل على الدّوام عند الإطلاق من باب حمل المطلق على الأفراد الشّائعة فيترتب على إطلاق النهي ما يترتب على سائر الإطلاقات فلو كان زمان من الأزمنة التي يشملها إطلاق النّهي فردا شائعا متبادرا ينصرف الإطلاق إليه < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل الظاهر أن الصّيغ الخبرية المستعملة في معنى النهي نحو لا تنكح المرأة على عمتها و يحرم الزّنا حكمها حكم الصيغ الموضوعة للنّهي في هذه المسألة < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني الظاهر أن الصيغ الموضوعة للنّهي المستعملة في الكراهة لا يختلف دلالتها باعتبار الدّوام و العدم بعد الاستعمال في الكراهة < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث إذا أطلق النّهي كان الظاهر منه غالبا طلب الترك ما دام النّهي مطلقا فإذا قيد ظاهرا بزمان كيوم أو شهر و نحو ذلك كان دالا على طلب الترك في جميع أجزاء ذلك الزّمان < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع إذا ورد صيغة النّهي و علم أنها إن حملت على التحريم لم تكن للدوام و إن حملت على الكراهة يحمل عليه فهل الأصل الحمل على التحريم أو الكراهة التحقيق أن يقال إن قلنا بوضع النّهي للدّوام كان اللازم التوقف لدوران الأمر بين مجازين من غير ترجيح إلا أن يقال حمل النهي على الكراهة أشيع من حمله على غير الدّوام فيكون الأوّل أولى بالترجيح إلا أن يقال حمل النّهي على الكراهة مجاز قطعا و حمله على غير الدوام تخصيص و هو أولى بالترجيح فتأمل و إن قلنا بعدم الوضع للدوام و بأنه موضوع للقدر المشترك بينه و بين غيره كان اللازم ترجيح الحمل على الحرمة دفعا للتجوّز اللَّازم على تقدير الحمل على الكراهة إلا أن يقال الحمل على الحرمة دفعا للتجوز اللازم على تقدير الحمل على الكراهة إلا أن يقال الحمل على الحرمة مستلزم لحمل الإطلاق على الفرد النّادر و هو لا يقصر عن التجوز فتأمل < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إذا ورد صيغة من النهي و علم بأن ليس المراد منها الدّوام فهل يجب الحمل على الأقرب إليه أو لا التحقيق أن يقال إن قلنا بالوضع للدّوام لزم الأول لما تقرّر من أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الحمل على أقرب المجازات و إن قلنا بالوضع للقدر المشترك فلا يلزم ذلك إلا على تقدير أصالة لزوم الحمل على الأقرب إلى ما هو ظاهر اللَّفظ مطلقا و لو كان الظهور باعتبار الدّلالة الالتزاميّة < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس قال الفاضل الشيرواني في حاشية المعالم و ينبغي أن يعلم أن دلالة النّهي على التكرار ينقسم إلى أن يدلّ على تقييد التروك المفروضة بحسب الأوقات بعضها ببعض بحيث لو أخل ببعض التروك لم يحصل امتثال النّهي و ترتب العقاب عليه كما يترتب على الإخلال بجميع تلك التروك و أن يدل على طلب التروك مع قطع النظر عن تقييد بعضها بحيث لا يضرّ الإخلال بالترك اللَّاحق بالامتثال بالتّرك السّابق فلا وجه لتوهم أنّه على تقدير التكرار يلزم و هو مستبعد فإن قلت على ما ذكرت تكون التروك المتمايزة بالملكات و المتمايزة بالأوقات متساوية في أنه لبعض التّروك المطلوبة إذ تناوله الأوقات من جهة أن جميع الأفراد في أي وقت بعض الأفراد الواقعية فكما يحصل الامتثال بترك جميع الأفراد في وقت فيحصل بترك بعض دون بعض في وقت قلت لو ثبت بطلان ذلك فلعله من خارج لا من نفسه انتهى و في حاشية الشيخ محمد على المعالم قد يتوجه على القول بإفادة النّهي الدوام عدم تحقق الامتثال إلا بعد مضي العمر لأن النهي إذا كان مدلوله عدم إيجاد المنهي عنه دائما فلا يتحقق الامتثال بأول مرة مع أن الظاهر تحقق ذلك و ما عساه يتوجه عن فعل العبد بعد انتهائه مدّة و كونه يعدّ عاصيا معارض بعدّه ممتثلا تلك المدة فلا بدّ من التوجّه لدفعه في الاستدلال و احتمال كون الامتثال موقوفا على عدم المخالفة فيما بعد غير ظاهر و الترجيح بأن العصيان يتحقق بخلاف الامتثال في موضع المنع < فهرس الموضوعات > السّابع < / فهرس الموضوعات > السّابع قال في المنية اعلم أن الذّاهبين إلى اقتضاء النّهي التكرار قالوا يدلّ على الفور و مخالفوهم في ذلك منعوا لما تقدم في باب الأمر انتهى و يستفاد من كلامه أمران أحدهما أنه يلزم على

143

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست