responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 145


عمره و هو لا يقصد الكف عن هذه الأشياء لا يكون مثابا ثم أجاب فقال و الجواب نمنع عن كون الثواب لا يترتب إلَّا على الكف فإنا قد أثبتنا ترتب الثواب على الترك من دون مدخلية الكف و هو يبطل ما قالوه انتهى و الأقرب عندي هو القول الأول < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إن أمكن خلو المكلف عن كلّ فعل و صحّ فرض عدم اشتغاله بشيء من الأفعال جار تعلَّق النهي بجميع الأفعال كما صرّح به في الذريعة و العدة و التهذيب و النهاية و المنية بل الظاهر أنّه مما لا خلاف فيه و وجهه واضح و مثل لذلك في التهذيب و المنية بالمستلقي ففي الأوّل المكلف إن أمكن خلوّه عن كل فعل كالمستلقي على القول ببقاء الأكوان و استغناء الباقي أمكن قبح الجميع فجاز النهي عن جميع أفعاله و في الثاني المكلف إذا أمكن أن يخلو من كلّ فعل كالمستلقي السّاكن بجميع أعضائه على قول من يرى بقاء الأكوان و أن الباقي مستغن عن المؤثر و إنّما اشترط بقاء الأكوان و استغناه الباقي عن المؤثر لأنه لو لا الأول لكان المستلقي فاعلا لسكونه الأول فلم يكن خاليا عن الفعل و كلا المقامين مختلف فيه بين المتكلَّمين و إنما مثل بالمستلقي لأنّه أبعد أحوال المكلَّف عن ظهور الفعل و لهذا جعله الشارع آخر مراتب العجز عن الصّلاة لا لأن هذا الحكم مخصوص به لأنه ثابت للقائم و القاعد و غيرهما لأن القائم مثلا إنّما يؤثر في القيام حال حدوثه أمّا حال بقائه فلا فعلى هذا يمكن قبح جميع أفعاله فيصح نهيه عنها أجمع انتهى و على ما ذكر يجب على المحبوس في الدّار المغصوبة ترك جميع الأفعال و الاستلقاء لأن كلّ فعل يصدر منه تصرف في ملك الغير من غير إذنه فيكون منهيا عنه و مقتضى كلام الجماعة المشار إليهم عدم الفرق في ذلك بين كون الخلو عن جميع الأفعال مستلزما للحرج أو لا و التحقيق أن يقال إن كان عقليا كنفي التكليف بما لا يطاق فلا يجوز النّهي عن جميع الأفعال حيث يستلزم تركها الجرح و إن كان شرعيا تعبديّا كأصالة الطَّهارة فيجوز ذلك و لكن الأصل عدمه للعمومات الدّالة على نفي الجرح في الشريعة و على هذا فالأصل في المحبوس المفروض عدم حرمة جميع أفعاله و وجوب الاستلقاء لأن حرمتها عليه حرج عظيم فيكون منفيّا للعمومات المشار إليها و لكنها معارضة بالعمومات المانعة عن التصرف في ملك الغير تعارض العامّين من وجه فيجب التوقف و قد يقال بعد التوقف يبقى أصالة الإباحة سليمة عن المعارض و مع هذا فقد ترجح العمومات النافية للحرج لتواترها و تأيّدها بالاعتبار العقلي و تقدّمها على أكثر العمومات في أكثر الموارد < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إن قلنا بامتناع خلوّ المكلَّف عن جميع الأفعال فلا يجوز تعلق النّهي بجميعها حينئذ كما صرح به في المنية و العدة و التهذيب و النهاية و الذريعة بل لا خلاف فيه بين أصحابنا لأنه لو تعلَّق النّهي بجميعها حينئذ للزم التكليف بما لا يطاق كما صرّح به في المنية و أشار إليه في الذريعة و النهاية و التهذيب فقال لا يجوز ذلك لأنه يقتضي أن لا ينفك من القبيح و أن يكون معذورا فيه انتهى فعلى ما ذكر لو ورد خطاب يدل بظاهره على تعلَّق النّهي بجميعها وجب ارتكاب التأويل فيه و تخصيصها ببعضها ثم إن كان المحتاج إليه من الأفعال معيّنا مشخصا كان اللازم الحكم بكونه خارجا من عموم الخطاب فيبقى غيره مندرجا تحت عموم النّهي و إن لم يكن معيّنا كما لو احتاج إلى فعل مّا فاللازم حينئذ الحكم بالتخيير فما اختاره يكون خارجا من العموم و هل يتعين البقاء عليه فيلزم الحكم بحرمة ما عداه أو لا بل يجوز العدول عنه متى ما شاء فيه إشكال و لكن الاحتمال الثاني في غاية القوة فعليه يرجع الأمر إلى إباحة الجميع فيلزم الحكم بإباحة جميع ما يصدر من المحبوس في المغصوب من الأفعال لأنه لا بدّ له من الاشتغال فيه إشكال و لكن الاحتمال الثاني في غاية القوّة فعليه يفعل و لا يكون مغنيا فيتخيّر بين جميع الأفعال مطلقا و لو بعد اختيار واحد منها فيلزم حينئذ الحكم بصحّة صلاته و نحوها من العبادات فيه فتأمل < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني صرّح في الذريعة و النهاية و التهذيب و المنية بأنّه يمكن قبح جميع أفعاله على وجه دون وجه فيصحّ نهيه عنه أجمع من ذلك الوجه الذي تعلق القبح به دون الآخر قال في التهذيب و المنية كالخروج من الدار المغصوبة فإنه قبيح إن قصد به التصرف في المغصوب حسن إن قصد به التخلص عنه و في الذريعة و النهاية فمن دخل زرع غيره على سبيل الغصب فله الخروج بنيّة التخلص و ليس له التصرّف بنيّة الفساد و زاد في الذريعة فقال و كذلك من قعد على صدر حي إذا كان انفصاله عنه يؤلم ذلك الحيّ لقعوده و كذلك المجامع زانيا له الحركة بنيّة التخلَّص و ليس له الحركة على وجه آخر انتهى و ما ذكروه جيّد < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث قال في الذريعة يصحّ أن يقبح بعض تصرفه على كلّ حال و هو جيّد < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع قال في النهاية فصل أبو الحسين هنا جيّدا فقال النّهي عن الأشياء إمّا أن يكون نهيا عنها عن الجميع أو عن الجمع بينها أو نهيا عنها عن البدل أو عن المبدل فالأقسام أربعة الأوّل النهي عن الجميع بأن يقول النّاهي للمخاطب لا تفعل هذا و لا ذلك و يوجب عليه الخلوّ عنهما أجمع و تلك الأشياء قسمان أحدهما أن يمكن الخلوّ عنهما أجمع فيصح النّهي الثاني أن يمتنع فيصح إلَّا عند من يجوّز تكليف ما لا يطاق و لا فرق بين أن يكون النّهي إيجابا للخلوّ بين الشيء و نقيضه أو بينه و بين ضدّه إذا لم يكن هناك غير المنهيّ عنه الثاني النهي عن الجمع مثلا لا تجمع بين كذا و كذا فإن كان ممكنا جاز النّهي

145

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست