responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 129


في المعرّف و لا نمنع العادة من تكرره فإن الثاني يفيد ما أفاده الأوّل إجماعا كذا في النهاية و قال السيّد عميد الدّين إن أراد باقتضاء الأمر الوجوب كونه علَّة مؤثرة فيه منعنا ذلك مع أنّه مخالف لمذهب الإمامية و المعتزلة كافة لاتفاقهم على أن الأمر كاشف عن وجوب المأمور به و إن أراد به دلالته على كون متعلَّقه واجبا فهو حاصل هنا على تقدير كون المراد به الفعل المأمور به أولا فلا يخلَّف و منها أن الأمر الثاني قبل تعقبه بالأمر الأول كان للوجوب فكذا بعده عملا بالاستصحاب و فيه نظر لأنا نقول بذلك أيضا كما عرفت مفتاح إذا تعلق أمر الشارع بشيء فهل يتوقف الامتثال على قصد المأمور به و نيته أو لا و على الأول هل يكفي قصده أو يجب معه قصد الطاعة و القربة و العلم بصفاته و قصدها من كونه واجبا أو مندوبا قضاء و أداء عينيّا أو تخييريا أو كفائيا موسّعا أو مضيّقا أصليا أو التزاميّا بنذر أو عهد أو يمين أو استئجار شرطيّا أو أصليّا جزءا أو ركنا و نحو ذلك أو يجب قصد الطاعة و القربة لا غير و هل يختلف الحال بين ما إذا اتحد الأمر أو تعدد التحقيق أن يفصّل في هذا البحث فنقول الكلام هنا يقع في موضعين الأوّل إذا تعلق الأمر بشيء و اتحد كأن يقول أكرم زيدا و يعلم بأنه لم يتعلَّق بإكرامه أمر غيره لا إيجابيا و لا ندبيّا فهنا نقول المأمور إذا أوقع الفعل بقصد الامتثال و الطاعة استحق الثواب و خرج عن عهدة التكليف به و برئت ذمّته منه سواء علم بصفاته المتقدمة و أوقعه بنيّتها و لأجلها أم لا و إذا أوقعه لا بذلك القصد فلا يستحق بذلك الثّواب و لا العقاب و لكن ذمّته تبرأ منه بمعنى أنّه لا يكلَّف بالإتيان به ثانيا مطلقا أمّا استحقاق الثواب و براءة الذّمة منه مع القصد المزبور و العلم بجميع صفاته و نيّتها فمما لا خلاف فيه على الظاهر و أمّا استحقاق الثواب و البراءة مع القصد المزبور و عدم العلم بشيء من الصّفات و عدم نيتها فمما يحكم العقل به جدّا و يشهد بذلك أمور الأوّل أن المأمور إذا علم بالصّفات ثم نسيها لم يتوقف في المبادرة إلى الإتيان بالمأمور به خوفا من عدم الامتثال و عدم استحقاق الثواب و لا يتفحّص عن الصفات بمراجعة الأمر و غيره تحصيلا للعلم بها و هذا معلوم من عادة العقلاء قاطبة و إن لم يتدينوا بشريعة الثّاني أن حسن الاحتياط مما يحكم به جميع العقلاء و لو تمكن من تحصيل العلم بالواقع و معلوم أن ذلك أنما يكون فيما إذا تردّد بين الوجوب و الندب و لو كان العلم بالصفتين شرطا لأحد الأمرين لما جاز الاحتياط إمّا مطلقا أو إذا تمكن من تحصيل العلم بالواقع و قد بيّنا أن العقلاء متفقون على حسنه مطلقا الثالث أن العلم بجميع الصّفات ممتنع غالبا مع عدم القائل به على الظاهر فلا يمكن دعوى كونه شرطا و دعوى كون العلم بالبعض شرطا ترجيح بلا مرجّح نعم إذا أوجب الشارع العلم ببعضها كان هو المرجّح و لكن الكلام فيما إذا لم يظهر من الشارع إيجاب الرابع أنّه لو كان العلم بها أو بشيء منها شرطا لاستحقاق الثواب مضافا إلى قصد الطاعة لورد به رواية و ليست بل الكتاب و السنّة خاليان عن ذلك لا يقال لعل الشارع اكتفي بدلالة العقل عليه الَّتي يدّعيها بعض الموجبين للعلم ببعض الصّفات و نيّته لأنا نقول ما اعتمده هذا في إثبات الوجوب لا يصلح له حتّى يجوز الاعتماد عليه كيف و الرياء الذي شهدت العقول بمنعه عن استحقاق الثواب قد تضمّن الكتاب و السنّة المبالغة في المنع منه و الحث على الاجتناب منه و بالجملة الَّذي حصل لنا من تتبع الكتاب و السّنة العلم بالمبالغة التّامة في بيان كل ما ينافي استحقاق الثواب و عدم الاكتفاء بدلالة العقل عليه و لو كان عدم العلم بما ذكر من المنافيات لنبّه عليه فيهما و من عدمه يقطع أو يظن ظنّا قريبا منه بعدم كونه منها الخامس أنّه لو كان ذلك شرطا في الامتثال و الخروج عن العهدة لما جاز الاكتفاء برد الوديعة و إزالة النّجاسة المأمور بهما في الشّريعة إذا لم يعلم بوجوبهما و هو يظهر قطعا فتأمل السادس أن كثيرا من أعاظم الأصحاب كالشّيخين في المقنعة و النهاية و ابن طاوس و الشّهيد الثاني في روض الجنان و منه و المقدّس الأردبيلي و صاحب ك و الذّخيرة و المشارق و جمال الدّين الخونساري و المحدّث الكاشاني و غيرهم ذهبوا إلى عدم وجوب نية الوجه و رفع الحدث و الاستباحة في الوضوء و ظاهرهم أن المستند هو الأصل لا الدليل الخارجي على عدم الوجوب بل هذا صريح كلام ابن طاوس و الروض و مجمع الفائدة و الذخيرة و مشارق الشموس و الكشف و غيرها و احتج بعض هؤلاء على عدم وجوب قصد الوجه بأن من أمر عبده بشراء لحم غنم من سوق خاص فذهب و اشتراه بالأوصاف المذكورة و لم يخطر بباله أني اشتريته لكونه واجبا لا مندوبا كان عند العقلاء ممتثلا لأمر مولاه و مؤديا لما فرض عليه مطيعا و لو فرض أن سيّده عاقبه على ترك ذلك القصد للامه العقلاء و عنفوه على ذلك و لو كان القصد معتبرا لحسن منه العقاب و هو في غاية الجودة و بالجملة الظاهر من كلمات معظم محققي أصحابنا بل كلهم أن مقتضى الأصل عدم وجوب قصد الصفات بل

129

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست