responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 130


و أن وجوب بعضها على تقديره أنما بدليل خارج لا باعتبار قاعدة الأمر فإن قلت إن أكثر العلماء صرحوا باعتبار قصد الوجه و الرفع و الاستباحة و غير ذلك من الصّفات في العبادات فيظهر منهم أن الأصل وجوب نيّة الصّفات و العلم قلنا الظاهر منهم أنّ ذلك لدليل من الخارج لا للأصل سلمنا و لكن نمنع من حجية الشّهرة ما لم تصل إلى حدّ الإجماع سلمنا لكن نمنع تحققها إذ لا نصّ لقدماء أصحابنا على ذلك كما صرح به بعض الأصحاب و متأخّرو المتأخرين اتفقوا على الظاهر على عدم لزوم نيّتها و إنما القائل به جمع سلمنا الشهرة و حجيّتها و لكن إنما أوجبوا ذلك فيما إذا تعددت الأوامر و كانت الصّفات مميّزة كما يظهر من كلماتهم لا مطلقا حتى فيما إذا اتحد و لم يحتج إلى التميز بالصّفات سلَّمنا و لكن ذلك لا يدلّ على وجوب قصد جميع الصّفات على أنّه لا يبعد دعوى الإجماع على عدم وجوب قصد جملة من الصّفات ككونه واجبا تخييريا أو كفائيا و نحو ذلك مما لم ينصّوا على وجوب القصد إليه و إن قلت قد ورد في أخبار عديدة ما يدلّ على عدم صحّة العمل و إجزائه بدون النية نحو قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم إنما الأعمال بالنّيات و قول ولده عليّ بن الحسين عليه السلام لا عمل إلَّا بنيّة و النّية على ما حكي عن جماعة من الأصحاب كالحلبي و القاضي و الدّيلمي هي العزم على المنوي بصفاته المشروعة كرفع الحدث و استباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه قلت النيّة في اللَّغة بمعنى القصد إلى الشيء لا غير و التعريف الَّذي ذكروه إن كان للمعنى اللَّغوي و الشّرعي فبطلانه واضح و إن كان للمصطلح عليه بينهم فلا حجّة فيه إذ اللَّفظ لا يحمل على العرف الخاص إذا كان له معنى لغوي لا يقال علي تقدير الحمل على اللَّغة يمكن دعوى وجوب نيّة الصّفات المزبورة لأن حذف المنوي و المقصود في الأخبار المزبورة يدلّ على لزوم نيّة كل ما يمكن أن ينوى لأنا نقول هذا ممنوع فإن الظاهر منها إرادة قصد نفس العمل سلمنا لكن قوله عليه السلام لا عمل إلا بنيّة غايته الدّلالة على لزوم قصد مّا و لما كان قصد العمل و كونه للَّه تعالى مما لا ريب في وجوبه جاز الاقتصار عليه و كان إيجاب قصد الغير مفتقرا إلى دلالة و أمّا قوله صلى الله عليه و آله إنّما الأعمال بالنّيّات فالظاهر أن الإتيان بصيغة الجمع باعتبار الأعمال إذ لو كان باعتبار تعدد النيّات في كل عمل لزم تخصيص العام إلى الأقلّ من النّصف كما لا يخفى على أنّه لو وجب نية الصّفات لم يكن هناك نية و قصد واحد يتعلَّق بمقصود متصوّر صفاته و بالجملة لا دلالة في الأخبار المزبورة على لزوم نيّة الصّفات و العلم بها و إن قلت المحقق الخونساري حكى عن المتكلَّمين أنهم ذكروا أنّه لا بدّ في جنس الفعل من أن يفعل لوجوبه أو ندبه قلت لا حجة في كلامهم من حيث هو فنطالبهم بدليل ما ادعوه و ليس كما أشار إليه الحاكي ذلك عنهم و قد صرّح المحقق بأنه كلام شعري و استحسنه في المدارك و غيره و إن قلت لو لا نيّة الوجوب لجاز وقوع المأمور به رياء فلا يستحق الثواب و قد نبّه على هذا الشهيد فيما حكي عنه و ربّما يظهر من نهاية الأحكام قلت إذا تحقق قصد القربة كما هو الفرض فلا يحتمل الرياء أصلا و ذلك واضح و قد نبّه عليه الشّهيد الثّاني و غيره فإن قلت إن الفعل لما جاز وقوعه على وجوه متعدّدة فإنه يقع تارة واجبا و أخرى مندوبا و مرة أداء و أخرى قضاء افتقر اختصاصه بأحدها إلى النيّة و إلَّا لكان صرفه إلى البعض دون البعض ترجيحا من غير مرجح و بهذا استدل جماعة من الأصحاب كالحلي و ابن زهرة و العلامة و الشّهيد و المحقق الثّاني في إيجابهم نيّة بعض الصّفات قلت هذا إنّما يتم لو تعذر الأمر بالفعل و كان بعضها للوجوب و الآخر للنّدب أو بعضا للأداء و الآخر للقضاء و تعلَّقت بالمكلَّف في وقت واحد و أمّا إذا اتحد الأمر كما هو الفرض فلا كما أشار إليه بعض الأصحاب لا يقال فيما إذا اتحد الأمر يمكن وقوع الفعل بحسب قصد المكلَّف على وجوه متعددة و إن كان بحسب الشّريعة متّحدا فيجوز أن ينوي بالواجب المتحد شرعا الاستحباب عمدا أو سهوا أو جهلا و بالعكس و كذا يجوز أن ينوي مما يجب فعله أداء القضاء و بالعكس و لا ريب في عدم الإتيان بالمأمور به بهذه الجهة و قد أشار إلى هذا بعض المحققين لأنا نقول لا نسلَّم أن نية الخلاف مع اتحاد المأمور به شرعا مضرّ مطلقا في الامتثال و الخروج عن العهدة و استحقاق الثواب إذ لا دليل عليه نعم قد يضر في الأخير إذا نافت كما لو نواه عمدا فتأمل سلمنا لكن نقول غاية ما ذكر الحكم بالفساد إذا نوى صفات و تبين خلافها و أمّا إذا لم ينو شيئا من الصّفات فلا يحكم بالفساد جدّا فلا دليل على وجوب نيتها حينئذ و لهذا عدل هذا المحقق عما قاله و بالجملة لا دليل على اشتراط الامتثال و استحقاق الثّواب بنيّة صفات المأمور به و العلم بها حيث يتحقق قصد القربة فالأصل عدمه و لا فرق في ذلك بين العبادة و غيرها و أمّا عدم استحقاق الثواب إذا لم يقصد التقرب و الطاعة فممّا لا شبهة فيه و أمّا تحقق الامتثال بمعنى الخروج عن العهدة و عدم لزوم الإعادة بمجرّد الإتيان بالمأمور به و لو خلي عن قصد القربة فلأنه معلوم من عادة العقلاء و يشهد بهذا أن الأصحاب استدلوا على اشتراط القربة في العبادات نحو الوضوء و الصّلاة بأدلَّة غير الأمر بها و لو كان اشتراط القربة من مقتضيات الأمر لكان الاستدلال به أولى قطعا على أن المرتضى صرّح فيما حكي عنه بصحّة العبادة الواقعة رياء بمعنى الخروج

130

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست