responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 128


و غيرهما التوقف كما عن الأزدي و أبي الحسين و الأظهر عندي ما عليه الصّيرفي لأن التكرير في التأكيد كثر ما لم يكثر في التأسيس فيحمل عليه إلحاقا للفرد المشكوك فيه بالأعم الأغلب و أمّا كثرة التأسيس فمسلمة في غير هذه الصورة و أمّا فيها فلا تحقيق المطلب أن غلبة التكرير في التأكيد بلغ حدا لم يكن غيره متبادرا منه بل كان المتبادر هو فقط أ لا ترى أنّه لو قيل رأيت زيدا و رأيت زيدا و جاءني زيد جاءني زيد و أكرمت خالدا أكرمت خالدا إلى غير ذلك من الأمثلة الَّتي لا تكاد تحصى لم يفهم منه سوى التأكيد و لم يتخيل أنّه أريد بزيد و خالد في الثّاني غير ما أريد به في الأوّل بل يفهم منه التّأكيد و لذا قال الحاجبي في الكافية التأكيد لفظي و معنوي فاللفظي تكرير اللفظ الأول مثل جاءني زيد زيد و يجري في الألفاظ كلها انتهى فلو كان حمل اللفظ المكرر على التأكيد خلاف الأصل لقال التأكيد معنوي و قد يكون لفظيا و هو ما يكون بتكرير اللَّفظ مع القرينة عليه و بالجملة من تتبع المحاورات العرفية حصل له الظن القريب إلى العلم بأن كلّ مكرر للتأكيد و على هذا يمكن أن يقال إن المكررات وضعت وضعا نوعيا للتأكيد فيكون الأصل فيها التأكيد فتأمل و احتج الأوّلون بوجوه منها أن التأسيس أرجح من التّأكيد لأن الأول موافق للغرض من إحداث اللَّغات و هو إفهام السامع ما ليس عنده مع كونه أكثريا فيلحق به الظن و لا كذلك التّأكيد و لذا ادعى الشّهيد الثّاني الاتفاق على كونه خلاف الأصل و فيه نظر لما عرفت على أنّه لو كان رجحان التّأسيس مستند إلى مجرّد اشتماله على الفائدة من غير التفات إلى غلبة كان التّأكيد أيضا راجحا لاشتماله على فوائد قررت في محلَّها بل قد يكون فائدة التأكيد أولى هذا و قال في النهاية و فائدة التأسيس و إن كانت أولى إلَّا أن أصالة براءة الذّمّة و استصحاب حال العدم راجح على ضدّهما و ردّ بمعارضته بما يلزم في التأكيد من مخالفة ظاهر الأمر من الوجوب و النّدب أو المشترك بينهما للقطع بأنه ليس ظاهرا في التأكيد و إذا تعارض وجها التّرجيح بقي التّأسيس سالما مع ما فيه من الاحتياط لاحتمال الوجوب في الواقع و فيه أنّه لا مخالفة لظاهر الأمر و الاحتياط معارض بمثله لأنّ الاحتياط قد يكون في الحمل على التّأكيد لاحتمال الحرمة في المرة الثانية كما إذا قيل للجلَّاد اجلد الزّاني مائة مرة اجلد الزّاني مائة مرّة و التحقيق أن الأصل المزبور لا يصح التّمسّك به في مقام إثبات أولوية التّأكيد على التأسيس فإنها أمر لغوي و المطالب اللغويّة لا تثبت بالأصول العقلية نعم لو توقفنا في ترجيح أحد الأمرين على الأمر و ورد خطاب من الشّرع بنحو المفروض كان التمسّك به متجها بأن يقال غاية ما ثبت من هذا الخطاب الوجوب في الجملة لا التكرار فإن الشّك في المقام حاصل في نفس التكليف و من شأنه التمسّك بالبراءة الأصلية و منها أن اللَّفظ ليس موضوعا للتّأكيد فاستعماله فيه مجاز و الأصل الحقيقة فيلزم التأسيس و فيه نظر للمنع من كونه مجازا و إنما يسلم إن قلنا أن المؤكد يراد منه تقرير ما فهم من الأول بمعنى أن يكون التقرير المزبور جزءا لمفهومه المطابقي لأنه حينئذ يكون مجازا لأن اللفظ المؤكد قبل إتيانه مؤكدا لم يدل على التقرير أصلا و لا كان هو جزءا لما وضع له بلا ريب فاستعماله في التأكيد بعده استعمال اللَّفظ في خلاف ما وضع له و هو المجاز و أمّا إذا قلنا إن التقرير المزبور يستفاد من نفس التكرير لا ممّا حصل به التّكرار فلا مجاز أصلا لأن اللَّفظين قد استعملا في معناهما الأصلي غاية ما في الباب أنّه يفهم التأكيد منهما و هو أنما يكون بالتكرير لا غير و لذا لا يقال عرفا للشخص المؤكَّد أنّه متجوز و قد أشار إلى ما ذكرنا الباغنوي هذا و قد منع السّيّد عميد الدّين لزوم التأكيد على تقدير صرف الأمر الثاني إلى الفعل المأمور به أولا قائلا أن ذلك أنما يلزم لو لم يكن الأمر دالا على طلب الأمر حال إيجاده الأمر و أما على هذا التقدير فلا لأن الأمر الثاني دال على طلب الشارع في زمانه المغاير لزمان الأمر الأول لذلك الفعل المأمور به أولا و الأمر الأول لم يدل على ذلك بل دلّ على طلب الشارع في زمانه المغاير لزمان الأمر الثاني لذلك الفعل و قد يقال عليه إن كان المراد من قوله لأن الأمر الثاني إلى آخره أن الشارع طلب بعد زمانه أولا و ثانيا فحينئذ ليس فيه صرف الثّاني إلى الأول لأن هنا طلبين لا ربط بينهما فضعفه ظاهر و إن كان المراد منه أن الأمر الأول صريح في الدّلالة على الطلب في الزّمان الأوّل و أمّا الزّمان الثاني و الثالث فيفهم بالالتزام و ليس الأمر الثاني كذلك لأنّ الأمر الثاني يدل صريحا على ما دلّ عليه الأول التزاما ففيه أن هذا المقدار من التّغاير لازم في جميع التأكيدات اللَّفظية و لو كان هذا موجبا لعدم التأكيد لانتفي التأكيد اللَّفظي رأسا و هو خلاف إجماعهم على الظاهر مع أنّه لا يصح في المتماثلين المتعاقبين إذ ليس بينهما زمان أول و ثان عرفا فتأمل و منها أن الأمر الأول يقتضي الوجوب و الأمر الثّاني إمّا أن يوجب شيئا غير الأول أو لا و الأول هو المطلوب و الثاني فإما أن لا يوجب شيئا أصلا أو يوجب ما يوجبه الأول و كلاهما باطل أمّا الأوّل فلأنه يلزم تخلف المعلول عن علته أو إهمال اللفظ و كلاهما محال و أمّا الثاني فلأنه يلزم تحصيل الحاصل و هو محال أيضا فتعين الأول و هو المطلوب و فيه نظر لأنه لو تم لزم أن لا يتحقق تأكيد أصلا كما لا يخفى و هو فاسد جدّا و الحل أنّه يلزم تحصيل الحاصل لو لم يفسد التأكيد أمّا على تقدير إفادته فلا كما

128

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست