responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 121


الفور و التّراخي و هو اختيار السيّدين المرتضى و ابن زهرة كما عن الواقفية و قد صرّح السّيّد بأنه لا يحكم بالامتثال لو بادر و لكنّه كابن زهرة صرح بأن الأمر في الشّريعة للفور و توقف إمام الحرمين و غيره على ما حكي و لكن الأوّل صرّح بحصول الامتثال بالمبادرة خلافا للثاني فتوقف فيه كتوقفه في أصل المدلول للقول الأول وجوه منها أن المتبادر من الأمر إدخال المصدر في الوجود من غير خطور فور و لا تراخ نعم يجوز التراخي لإطلاق اللفظ لا لخصوص وضع اللفظ بإزائه و منها أن الأمر استعمل تارة في الفور كالأمر بالحج و أخرى في التراخي كالواجبات الموسعة و الأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما و منها قبوله التقييد بكلّ منهما فيقال افعل فورا أو متى شئت فالأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما و منها أن أهل اللَّغة قالوا لا فرق بين تفعل و افعل إلَّا أن الأوّل خبر و الثاني إنشاء و ذلك يوجب تساويهما فيما عدا ذلك و لما كان مدلول الخبر إدخال الماهيّة في الوجود من غير ملاحظة فور أو تراخ لزم أن يكون الأمر كذلك و منها أنّه لو كان موضوعا لأحد الأمرين الفور و التراخي بخصوصه لكان استعماله في الآخر مجازا فيلزم صحة سلب اسم الأمر و ما يشتق منه عنه حقيقة و التالي باطل و للقول الثاني وجوه أيضا منها ما تمسّك به بعض من أنّ المتبادر منه عند الإطلاق الفور فإن السيّد إذا قال لعبده اسقني فأخر العبد السّقي من غير عذر عدّ عاصيا و ذلك معلوم من العرف و لو لا إفادته الفور لم يعدّ عاصيا قال السكاكي حق الأمر الفور لأنه الظاهر من الطلب عند الإنصاف كما في الاستفهام و النّداء و لأنه لو قال اضطجع بعد أمره بالقيام كان المفهوم نسخ الأمر الأوّل و لو كان للماهية لما كان الأمر كذلك و قال جمال الدين الخونساري قال بعض الفضلاء هذه دعوى لا يبعد عند الإنصاف و إن أمكن منعها في المناظرات انتهى و فيه نظر للمنع من تبادر الفور كما صرّح به السّيّد بل المتبادر ما يعمّه و استفادته من اسقني بقرينة المقام القضاء عادة بأن طلب السّقي أنما يكون عند الحاجة إليه عاجلا و محلّ النّزاع المجرّد من القرينة و قد صرّح بما ذكرنا جمع من المحققين كالشيخ البهائي و الفاضل الجواد و جدي الصّالح و الحاجبي و العضدي و الطوسي و التفتازاني لا يقال الأصل عدم القرينة لأنها غير معقولة بل الذّم إنما لتعقل الفور من نفس الأمر أ لا ترى أنّه يعلل مؤاخذته بأنّه أخر الامتثال و لو لا الفورية لما صحّ ذلك لأنا نقول العادة حاكمة بوجودها و إن فرض انتفاؤها فنمنع العصيان و توجّه اعتذار المأمور بأنك ما أمرتني بالبدار و ما علمت أنّ في التّأخير مضرة و أمّا ما قاله السّكاكي فمدفوع بالمنع من فهم النسخ فيما ذكره من المثال إذ لو قال السّيّد لعبده إذا دخلت دار فلان فاقعد و امش و اضطجع لم يفهم منه النسخ بل يجب عليه الإتيان بكلما أوجبه سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون باعتبار أن الأمر الأوّل لما كان مقتضيا لوجوب الإتيان بالمأمور به في أيّ جزء من أجزاء الوقت شاء و كان الأمر الثاني مقتضاه ذلك أيضا كان اللَّازم التّناقض حينئذ فتأمل و يؤكد عدم الدلالة على الفور وضعا اختلاف جواز التّأخير ففي موضع يجوز التّأخير بمقدار يسير و في آخر بشيء أزيد من الأول و هكذا و قد يقال لا دلالة في ذلك على عدم الوضع للفور لجواز أن يقال بالوضع لما يسمى في العرف فورا و الفورية العرفية تختلف بحسب اختلاف الآمر و المأمور به فإذا أمر بالسقي فبالتأخير ساعة يفوت الفورية و يعدّ المأمور متهاونا و إذا أمر بالخروج إلى سفر بعيد فبالتّأخير أسبوعا بل شهرا لا يفوت الفورية و لا يعدّ متهاونا و قد يرد بأن الاختلاف المعلوم من الأمثلة العرفية مما لا يثبت لو صرح بالفورية فتدبر و منها دعوى السيّدين المرتضى و ابن زهرة الإجماع على أن الأمر للفور في الشريعة و فيه نظر أمّا أولا فلوهنه بمصير كثير من المحققين إلى أن الأمر ليس للفور في الشريعة و يؤكده أن الشيخ المعاصر للسيّد مع قوله بأن الأمر في الشريعة للفور لم يحك هذا الإجماع إذ يبعد عدم اطلاعه عليه مع تحققه و أيضا السّيد لم يشر إليه في هذه المسألة بل نقل الخلاف فيها و إنما ادعى ذلك في مسألة أخرى و أيضا ليس المتبادر منه عند أهل الشرع إلَّا الماهيّة و لو كان في الشريعة حقيقة في الفور لكان عند أهل الشرع إذ يبعد تخالف عرف المتشرعة مع عرف الشارع مضافا إلى معارضته بأصالة عدم النقل حينئذ و بغلبة استعمال الأمر في الشريعة في غير الفور كما لا يخفى و مما ذكر ظهر ضعف قول بعض الأفاضل من أن هذا الإجماع خبر واحد قد احتف بالقرائن فيفيد القطع و أمّا ثانيا فلأن غاية ما يستفاد من هذا الإجماع بعد تسليمه كون الأمر في الشريعة للفور و لم يثبت منه أنّه في اللغة كذلك لا يقال لو لم يكن في اللَّغة كذلك لزم النقل و الأصل عدمه لأنا نقول هذا حسن لو لم يكن في عرفنا للماهية و أمّا على تقديره فالنّقل ثابت فيجب التوقف في اللَّغة لعدم العلم بأن النقل في عرفنا فاللَّغة كعرف الشارع فاللغة كعرفنا على أنّه لا يبعد ترجيح الأخير لوجوه الأوّل أن عرفنا قطعي و عرف الشارع ظني لأنه ثابت من طريق الآحاد الثاني أنّه من المعلوم أن الأمر في اللغة قد استعمل في الفور و التراخي و قد اعترف

121

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست