responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 122


به السيدان و الأصل أن يكون للماهية حتى يثبت الصارف عنه و لم يثبت الثالث المعظم ذهبوا إلى أنّه في اللغة للماهية و الشهرة إن لم تكن حجة فلا أقل من صلاحيتها للترجيح لا يقال الترجيح مع الأول لوجهين الأول أنّ أصالة توافق عرف الشرع مع اللغة دليل مثبت لأنها تقتضي أن يكون في اللغة للماهيّة المقيدة كعرف الشارع و لا كذلك أصالة توافق عرفنا مع اللَّغة لأنها دليل ناف لأنها تقتضي أن يكون فيها للماهيّة المطلقة و المثبت مقدم على النّافي الثاني أنّه إذا علم النقل في الجملة لأن الأصل تأخر الحادث فيلزم أن يكون النقل في عرفنا لأنه متأخر عن عرف الشارع لأنا نقول هذان الوجهان لا يصلحان للترجيح أمّا الأوّل فلما قدّمناه في بحث تعارض الخبرين من أهل اللَّغة و أمّا الثاني فلأنا لا نسلَّم جريان أصالة تأخر الحادث هنا لعدم العلم بكون عرفنا حادثا و إن كان هذا الزّمان الَّذي علمنا فيه بكونه موضوعا للماهيّة متأخرا عن زمان الشرع و العبرة ليست بالزّمان بل بالعرف و إنما يجري الأصل المذكور فيما إذا علم بوضع اللَّفظ لمعنى و في عرفنا لآخر بأن يكون النقل في عرفنا ثابتا و شككنا في العرف المتوسط هل هو كاللَّغة أو كعرفنا كما في لفظ الصّلاة فإنه في اللَّغة الدّعاء و في عرف الشرع للأركان المخصوصة و لم يعلم أنّه في الشرع لأي منهما فإن الأصل تأخّر الحادث و مرجعه حينئذ إلى أصالة بقاء المعنى اللغوي حتى يثبت المخرج عنها و إنما يثبت بالنّسبة إلى عرفنا لا غير و لذا كان الأصل مع النّافي للحقيقة الشّرعيّة و ليس الأمر كذلك فيما نحن فيه فتدبر سلمنا و لكن هذا الأصل معارض بأحد الوجوه المرجّحة للأخير الَّتي أشرنا إليها فيبقى الباقي سليما عن المعارض و لئن تنزّلنا و قلنا إن الأصل المزبور يعارض جميع تلك الوجوه فاللَّازم حينئذ التوقف في اللَّغة كما لا يخفى و قد تحصّل مما ذكرنا قاعدة كلَّية و هي أنّه إذا ثبت للفظ وضعان في عرفنا عامين كانا أو خاصّين و شككنا في موافقة اللغة لأي منهما فاللازم التوقف و الرجوع إلى المرجّحات و هي غير محصورة و لكن قد أشرنا إلى بعضها و أمّا إذا كان أحدهما عاما يقينا و الآخر خاصا كذلك و لا ريب في ترجيح الأول و الحكم بموافقة اللَّغة للعرف العام لا للأصل بل لبعد تخالف العرف العام مع اللَّغة و منها أن النّهي يفيد الفور فكذا الأمر قياسا عليه بجامع الطلب و فيه نظر لأنه قياس في اللغة و لا يجوز مع أنّه مع الفارق لأن النّهي يقتضي التكرار فيلزمه الفور و لا كذلك الأمر لما تقدم و منها أن الأمر بالشّيء نهي عن ضدّه و هو للفور فيلزم فورية الأمر و فيه نظر للمنع من إفادة النهي الضمني الفور و منها أن كلّ مخبر كالقائل زيد قائم و عمرو في الدّار و كل منشئ كالقائل أنت طالق و هو حرّ إنما يقصد الزمان الحاضر فكذلك الأمر إلحاقا له بالأعم الأغلب و أجيب عنه بوجهين أحدهما ما ذكره جماعة منهم صاحب المعالم و العضدي من أنّه قياس في اللغة فلا يصح و فيه نظر و ثانيهما ما ذكره بعض الأجلَّة من أنّه لا يجوز إثبات اللَّغة إلَّا بالنقل مطلقا أو الاستقراء و ليس هذا من شيء منهما أمّا الأول فواضح و أمّا الثاني فلأن الاستقراء عبارة عن وجدان جميع الجزئيات على شأن واحد فيحكم حينئذ كليّا بأن الأمر كذا و ليس ما نحن فيه كذلك لعدم العلم بكونه للفور و إن كان غيره و هو الأكثر له و فيه نظر بناء على ما اشتهر بينهم من أن الفرد المشكوك فيه يلحق بالغالب و على هذه القاعدة بناؤهم في كثير من المسائل الأصولية اللَّغوية كمسألة تعارض المجاز و الاشتراك و نحو ذلك مما لا يكاد يحصى هي نوع من الاستقراء و الحق في الجواب أن يمنع الغلبة المزبورة فإن اللَّفظ إمّا اسم أو فعل أو حرف و الأوّل لا دلالة فيه على الزمان بهيئة أصلا نعم بعض منه ربّما يدلّ بمادته و لكنه في غاية القلة قال الشيخ عبد القاهر فيما حكي عنه موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضائه أن يتجدّد و يحدث شيئا فشيئا فزيد منطلق لا يدلّ على أكثر من ثبوت الانطلاق فعلا له و قال أيضا فيما حكي عنه المقصود من الأخبار إن كان هو الإثبات المطلق فينبغي أن يكون الاسم و إن كان الغرض لا يتم إلَّا بالإشعار زمان ذلك فينبغي أن يكون بالفعل و أيضا حكي عن أهل البيان أنهم قالوا العدول عن الفعلية إلى الاسمية يدل على الدوام بناء على أن الاسمية لا تدل على زمان معيّن و الفعلية تدلّ عليه فإذا عدل عنها فلا بد من نكتة و النكتة المناسبة هي الاحتراز عن الدّلالة على تعيين الزمان قال بعض المحققين و هذا الكلام صريح في أنّ الاسمية لا تدل على الزّمان لا يقال اتفق العلماء على أن إطلاق المشتق على الحال حقيقة و اختلفوا في إطلاقه على الماضي و ليس ذلك إلَّا لدلالته على الزّمان الحاضر قطعا لأنا نقول مرادهم أن المبدأ إذا كان موجودا في حال النطق و الإخبار كان ذلك الإطلاق إطلاقا حقيقيّا و ليس مرادهم أن اللفظ يدلّ على الاتصال بالمبدإ في الحال و كذا الثالث لا يدلّ على الزّمان بهيئته و أمّا الثاني فهو و إن دل على الزمان بهيئته لكنه يدلّ غالبا على الماضي و المستقبل و هما أكثر أفراده هذا و قد قال جماعة من المحققين منهم العضدي إن الأمر لا يمكن توجّهه إلى الحال إذ الحال لا يطلب بل الاستقبال إمّا مطلقا و إمّا الأقرب إلى الحال الَّذي هو عبارة عن الفور و كلاهما محتمل فلا يصار إلى الحمل على الثاني إلَّا الدليل بخلاف الإخبار و الإنشاء فإنه لا يجب فيهما الاستقبال و ردّ بأن ليس المراد من الزّمان الحاضر الآن الحاضر الذي لا ينقسم و هو زمان التكلَّم بل أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي و أوائل المستقبل حتى يصح في الإخبار و الإنشاء جميعا و الفور و هو أوائل المستقبل داخل فيه و يؤيّده أن النّهي يدل على الفور اتفاقا مع جريان هذا البيان

122

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست