responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 120


أحدهما لزوم وجود المعلول عند وجود العلَّة التامّة عقلا و عرفا لا يقال العلل الشّرعيّة معرفات و ليست كالعلل العقلية لأنا نقول الأصل فيها أن تكون كالعلل العقليّة إلَّا أنّه لا يمتنع تخلفها و لذا صار مفهوم العلَّة حجّة و لا يقال لو تكرر الفعل بتكرر العلة لتكرر بتكرر الشرط بالطَّريق الأولى إذ الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط بخلاف العلَّة لجواز أن تخلفها علَّة أخرى و التالي باطل فالمقدم مثله لأنا نقول هذا ضعيف لأن التكرار في العلَّة باعتبار أن وجودها مستلزم لوجود المعلول لأنها مؤثرة و ذلك منتف في الشّرط لأن وجوده لا يقتضي وجود المشروط لأنّه غير مؤثر و اقتضاء انتفائه انتفاءه لا يوجب التكرار بالتكرار و جواز علَّة أخرى مدفوع بالأصل و ثانيهما دعوى جماعة كالحاجبي و العضدي و الطوسي و الرّازي فيما حكي عنه الإجماع على ذلك و يظهر من جماعة من الأصوليّين منعه منهم الأبهري متمسّكا بأن الأصوليّين من الحنفية قالوا إنّ الأمر المطلق يفيد الماهيّة و لا يدلّ على التكرار و إذا علق على العلَّة لا يجب تكرر الفعل بتكرر العلَّة بل لو وجب و عندي ما صار إليه بعض المحققين من لزوم التكرار في محلّ البحث في غاية القوّة و ليس منه تعليق الأمر على الوصف و إن أشعر بالعلية لعدم دلالته على كونه علَّة بحيث يصحّ الاعتماد عليه و الإشعار بنفسه لا يصلح للحجّية < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث كما أن أمر المطلق و المعلَّق على الشرط و الصفة لا يفيدان التكرار بأنفسهما كذلك كلّ ما دلّ على طلب الفعل من نحو لفظ أوجبت و الإشارة و الإجماع و صيغة افعل و نحوه المستعملة في الاستحباب و الوجوب الغيري و الشرطي مطلقا و لو كان معلَّقا على الشرط أو الصّفة < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع إذا استعمل صيغة المضارع نحو يضرب في الطلب و الإنشاء كانت مفيدة للوجوب كما تقدم إليه الإشارة و هل يفيد التكرار أو لا احتمالان أحدهما الإفادة و وجهه أن التكرار كان جزءا من المعنى الحقيقي بناء على ما اشتهر من أن صيغة المضارع تفيد استمرار التجدد فيجب بعد تعذّر الحمل عليه الحمل على الأقرب إلى المعنى الحقيقي لما تقرر من أنّه إذا تعذر الحمل على الحقيقة وجب صرف اللَّفظ إلى أقرب المجازات و ليس إلَّا الطَّلب على وجه التكرار الثاني عدمها كصيغة افعل لأنها مستعملة في معنى هذه الصّيغة فيجب أن لا يراد التكرار و هذا أقوى لأنه المتعارف عند أهل اللسان و المفهوم من اللفظ بعد تعذّر الحمل على الحقيقة و هو دليل كونه الأقرب إليها مضافا إلى إمكان منع دلالة المضارع بحسب الوضع على الاستمرار و دعوى كون الدّلالة عليه لو سلمت بالغلبة و الالتزام هذا و يعضد ما ذكرنا عدم تنبيه أحد من أصحابنا على صحّة الاحتمال الأوّل مع أن العادة تقتضيه لو صح لأن أكثر الأوامر الواردة عن الأئمة عليهم السلام بصيغة المضارع فيحصل شدّة الاحتياج إلى ذلك و بالجملة المستفاد من القائلين بعدم كون الأمر للتكرار حتّى من العامة عدم كون الصّيغة المزبورة له و أمّا القائلون بكونه للتكرار فيحتمل مصيرهم إلى كون الصّيغة المزبورة له و يحتمل عدمه و لا يمكن دعوى كون مذهبهم مستلزما للأوّل كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلف الأصوليون في أن الأمر المجرّد عن القرائن هل يدل على الفور و لزوم الإتيان بالمأمور به معجلا أو رجحانه أو لا على أقوال الأوّل أنّه لا يدلّ على ذلك و لا يفيده بل إنما غايته الدلالة على طلب الماهية من غير إشعار بفور و لا تراخ فالآتي بالمأمور به ممتثل فورا كان أو تراخيا و هو للمحقق و العلامة و الشهيد الثاني و ابنه و سبطه و جمال الدّين الخونساري و الفاضل البهائي و الحاجبي و العضدي و الطوسي و البيضاوي و الأصفهاني و التفتازاني و المحكي عن السيّد في الذريعة و عن الشافعي و أصحابه و الآمدي و الرازي و في شرح المبادي لفخر الإسلام أنّه مذهب أكثر المحققين و في المنية أنّه مذهب المتأخرين و في التعليقة الجمالية أنّه المشهور بين محققي أصحابنا الثاني أنّه يفيد الفور و هو للشيخ و السّكاكي و المحقق في موضع من التحرير و المحكي عن أبي الحسين و أبي بكر الصّيرفي و أبي الحسين الكرخي و أبي حامد و الحنفية و المالكية و كثير من الفقهاء و المتكلَّمين و كل من قال بأن الأمر المطلق للتكرار و مال إليه بعض المتأخرين من أصحابنا و قال بعض منهم إن اللَّفظ لا يدل على شيء من الفور و التراخي إلَّا أنّه يلزم التعجيل في الأمر الخالي عن القرائن قال و ليس المراد بالفور المبادرة إلى الفعل في أوّل أوقات الإمكان بل بما يعد به المكلَّف الفاعل عرفا مبادرا و معجّلا و غير متهاون و متكاهل و هذا أمر يختلف بحسب اختلاف الأمر و المأمور و الفعل المأمور به الثالث أنّه يفيد التراخي بمعنى أنّه لو بادر لم يكن ممتثلا و حكي عن البدخشي أنه نسب هذا القول إلى الجبائيين و بعض الأشاعرة و صرّح في جمع الجوامع بوجود القائل به و يظهر هذا من كلام العلامة في المبادي و الرازي في المحصول و البيضاوي في المنهاج و الأصفهاني و العبري في شرحه و لكن يظهر من جماعة كالعضدي و صاحب البرهان و الشّيخ أبي إسحاق فيما حكي عنهما إنكار القائل به و لذا فسر جماعة كالعلامة و المحقق و الأسنوي و الآمدي فيما حكي عنه القول بالتراخي المنسوب إلى الجبائيين و أبي الحسين البصري و القاضي أبي بكر و جماعة من الشافعية و من الأشاعرة بأن المراد جواز التراخي لا وجوبه فلا فرق حينئذ بين القول بالماهيّة و هذا القول من حيث المعنى الرّابع أنّه مشترك

120

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست