responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 84


المقدمة وقيد الإيصال ، والأولى لا يتعلق بها الوجوب إلا مع انضمام الثاني إليه ، فمن أين يلزم التسلسل ؟ كما هو واضح .
منها : أنه يلزم أن يكون ذو المقدمة متعلقا للوجوب النفسي وللوجوب الغيري ، بل للوجوبات الغيرية المتعددة حسب تعدد المقدمات .
أما تعلق الوجوب النفسي إليه : فلأنه المفروض .
وأما تعلق الوجوب الغيري : فلأنه لا إشكال في أن تحقق قيد الإيصال موقوف على ذي المقدمة ، فيتعلق بها الوجوب الغيري أيضا ( 1 ) .
والجواب : أن توقف عنوان الإيصال على ذي المقدمة وإن كان مسلما إلا أن تعلق الأمر الغيري إليها ممنوع بعد أنه يعتبر عند القائل بهذا القول الإيصال إلى ذي المقدمة ، ومن المعلوم امتناع أن يكون الشئ موصلا إلى نفسه ، والإيصال إلى المقدمة الموصولة لم يكن معتبرا عند القائل أصلا .
وبالجملة ، فلو كان المراد تعلق الأمر الغيري بذي المقدمة من دون قيد ، فهو ممنوع عند القائل بعد اعتباره في متعلق الأمر الغيري قيد الإيصال ، كما هو واضح .
وإن كان المراد تعلقه به مع هذا القيد ، فالإيصال إلى المقدمة الموصلة غير مقصود له ، والإيصال إلى نفسها لا يعقل ، فكيف يلزم تعلق الأمر الغيري بل الأوامر الغيرية بذي المقدمة ؟ !
منها : ما اورد عليه في الكفاية من أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية .


1 - نهاية الأصول : 195 .

84

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست