نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 510
على خصوص الشبهات الموضوعية . هذا ، وأنت خبير بفساد جميع هذه الوجوه : أما الوجه الأول فلأنه مبني على أن يكون المرفوع هو خصوص المؤاخذة ، وقد عرفت أن مقتضى التحقيق هو كون المرفوع هي نفس تلك العناوين ادعاء ، بلحاظ خلوها عن الحكم رأسا . وأما الوجه الثاني فلمنع اقتضاء وحدة السياق ذلك ، بل نقول : إن وحدة السياق تقتضي خلافه ، كما أفاده في " الدرر " ( 1 ) ، لأن عدم تحقق الاضطرار في الأحكام ، وكذا الإكراه لا يوجب تخصيص " ما لا يعلمون " ، بل مقتضى السياق إرادة العموم من هذا الموصول ، كإرادته من أخواته . غاية الأمر : أن عموم الموصول إنما يكون بملاحظة سعة متعلقه وضيقه . فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما اضطر إليه " أريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج . غاية الأمر : أنه لم يتحقق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم . فمقتضى اتحاد السياق أن يراد من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما لا يعلمون " أيضا كل فرد من أفراد هذا العنوان . ألا ترى أنه إذا قيل : " ما يؤكل " و " ما يرى " في قضية واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأول في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني أيضا بذلك البعض ، كما هو واضح جدا . هذا ، وذكر المحقق العراقي - على ما في تقريرات بحثه - في بيان منع وحدة السياق المقتضية للحمل على خصوص الشبهات الموضوعية ما ملخصه : أن من الفقرات في الحديث الطيرة والحسد والوسوسة ، ولا يكون المراد منها الفعل ، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه ، مع أن ذلك يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهة
1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 441 .
510
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 510