نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 505
فقال ( عليه السلام ) : " لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا " ( 1 ) . والحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عند الإمامية في حال الاختيار أيضا إلا أن استشهاد الإمام ( عليه السلام ) على عدم لزومها في صورة الإكراه دليل على عدم اختصاص حديث الرفع برفع خصوص المؤاخذة . هذا ، ويمكن أن يقال بأن المقصود من الرواية : أنه إذا أكره الرجل على الحلف بأن يطلق أو يعتق أو يصدق فهل يجب عليه العمل على مقتضى حلفه أم لا ؟ وحينئذ فلا يكون هذا الحلف باطلا مع الاختيار ، بل يجب عليه مع وجود شرائطه أن يطلق أو يعتق أو يصدق . ويؤيد كون المقصود من الرواية هو هذا المعنى التعبير بقوله " يلزمه " ، فإنه لا يناسب كون المراد بالحلف بالطلاق ونظائره هو الحلف بكون امرأته مطلقة مثلا ، كما لا يخفى . ثم لا يذهب عليك : أن نسبة الرفع إلى الأمور التسعة المذكورة في الحديث ليس على نسق واحد ، ضرورة أن المراد برفع الخطأ والنسيان ليس هو رفع الآثار المترتبة على نفس الخطأ والنسيان ، لأنه لا يعقل ذلك ، كما صرح به الشيخ في " الرسالة " ( 2 ) ، بل المراد بالخطأ والنسيان هو ما أخطأ وما نسي . فالآثار المترتبة على الفعل لا يترتب عليه إذا وقع خطأ أو نسيانا . والسر في التعبير عنه بذلك إنما هو وضوح أن المتفاهم من هذين العنوانين بحسب نظر العرف ليس نفسهما مستقلا ، بل من حيث كونهما طريقا ، وهذا بخلاف
1 - المحاسن : 339 / 124 ، وسائل الشيعة 23 : 226 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 12 . 2 - فرائد الأصول 1 : 320 - 322 .
505
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 505