responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 504


والنفي ( 1 ) ، انتهى ملخصا .
وأنت خبير بما فيه ، أما أولا : فلأن ما ذكره من أن الرفع في الحديث إنما هو رفع تشريعي ممنوع ، فإن الحديث يتضمن إخبار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن مرفوعية تلك الأمور في الواقع ، ضرورة أن التشريع لا يكون إلا شأنا له - تبارك وتعالى - ، والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكذا الأئمة ( عليهم السلام ) إنما يخبرون بالحكم الذي شرع في الواقع ، كالمفتي الذي يفتي بالأحكام . غاية الأمر أنهم عالمون بالأحكام الواقعية ، بخلاف المفتي . وبالجملة : فالحديث لا يدل على الرفع التشريعي أصلا .
وأما ثانيا : فلأن الفرق بين الرفع التشريعي وغيره ، من حيث عدم احتياج الأول إلى التقدير ، دون الثاني مما لا يصح ، فإن كليهما يحتاج إلى تصحيح وادعاء ، لعدم صحة إسناده إلى نفس العناوين ، لا تشريعا ولا تكوينا بلا ادعاء ، كما لا يخفى .
والتحقيق أن يقال : إن المصحح لإسناد الرفع إلى نفس العناوين المذكورة في الحديث إنما هو كونها بلا أثر أصلا ، لأن تقدير أظهر الآثار ، أو خصوص المؤاخذة يحتاج إلى ادعائين : أحدهما ادعاء كون ذلك الأثر بمنزلة جميع الآثار المترتبة على ذلك الشئ ، ثانيهما ادعاء كون الشئ الذي لم يكن له أثر أصلا ، فهو معدوم ومرفوع . وهذا بخلاف كون المراد رفع جميع الآثار ، فإنه لا يحتاج إلا إلى ادعاء واحد . ومنه يظهر ترجيحه على الاحتمالين الأولين .
هذا ، ويدل على أن المراد رفع جميع الآثار رواية صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يستحلف على اليمين ، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 342 - 343 .

504

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست