responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 493


قوله ( عليه السلام ) : " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام ، فأضاف إليها أخرى ، ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك " ( 1 ) ، فإن التعبير بقوله :
" وقد أحرز الثلاث " دليل على أن المراد باليقين ليس إلا الإحراز ، فتأمل . وكيف كان فالظاهر - خصوصا بملاحظة ما ذكرنا ، وكذا سائر الموارد التي يستفاد منها هذا المعنى - أن المراد باليقين في أخبار لا تنقض ليس إلا الحجة ، وحينئذ فتكون أدلة الأمارات واردة عليها ، كما لا يخفى .
هذا ، ومن هنا يظهر وجه تقدم الأمارات على أصالة البراءة التي مدركها إما مثل حديث الرفع ، وإما حكم العقل . فعلى الأول فالظاهر أن المراد ب‌ " ما لا يعلمون " الوارد فيه ليس إلا ما يعم الحجة عليه ، ومن الواضح أن أدلة الأمارات يثبت حجيتها ، كما أن مدركه لو كان قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكون الأمارات متقدمة عليه أيضا ، لأنها بيان قام الدليل على اعتبارها .
وأما تقدم الاستصحاب على أصل البراءة ، فإن كان مدركها حكم العقل بقبح العقاب ، من دون بيان فواضح ، لأن أدلة الاستصحاب الدالة على حرمة نقض اليقين بغير اليقين بيان وحجة للمولى على العبد ، كما هو واضح .
وأما لو كان مدركها هو مثل حديث الرفع فلأن مفاد أدلة الاستصحاب تنزيل الشك المسبوق باليقين بمنزلة اليقين ، لكونه أمرا مستحكما مبرما لا ينبغي أن ينقض بالشك الذي لا يكون كذلك على ما هو التحقيق من أن المراد باليقين ليس المتيقن ، فإنه لا يناسب النقض بالشك ، كما لا يخفى . وحينئذ فتكون أدلة


1 - الكافي 3 : 351 / 3 ، وسائل الشيعة 8 : 220 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 3 .

493

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست