responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 492


في تقدم الأمارات عليه واضح ، لأن الأمارات حجة شرعية - تأسيسا أو إمضاء - فيجوز رفع اليد بها عن اليقين السابق ، لأن مقتضى أخبار الاستصحاب هو حرمة نقض الحجة ما لم تحصل حجة على خلافها ، وأدلة اعتبار الأمارات تثبت الحجة المعتبرة ، فتكون واردة عليها .
هذا ، ويشهد لما ذكرنا : من أن اليقين ليس المراد به اليقين الوجداني ، بل الحجة والدليل ملاحظة نفس أخبار الاستصحاب ، والتأمل فيها ، فإنه قد حكم الإمام ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة الأولى ، الواردة في الوضوء ( 1 ) بحرمة نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ، مع أن اليقين الوجداني بالطهارة لا يتفق إلا نادرا ، لأن العلم الجزمي بكون الوضوء الصادر من الإنسان قد صدر جامعا لجميع ما اعتبر فيه في غاية القلة ، بل لولا قاعدة الفراغ لأشكل الأمر بسبب ذلك ، ومع ذلك قد حكم الإمام ( عليه السلام ) بجريان استصحاب الطهارة ، وليس ذلك إلا لكون المراد من اليقين ليس ما اصطلح عليه العلماء ، وهو ما يقابل الظن والشك والوهم ، كما هو واضح .
ونظير ذلك ما وقع في صحيحته الثانية ( 2 ) من حكم الإمام ( عليه السلام ) بجريان الاستصحاب فيما لو ظن إصابة الدم أو المني الثوب ، مع عدم اليقين بذلك ، معللا ب‌ " أنك كنت على يقين من طهارتك " ، مع أن اليقين الوجداني والعلم الجزمي بطهارة الثوب مما لا يتفق إلا نادرا .
وكذلك صحيحته الثالثة الواردة في عدة أحكام الشكوك : منها


1 - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، وسائل الشيعة 3 : 477 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 1 .

492

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست