نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 47
وبما حققناه قد ظهر لك أنه لا وجه لهذا الإيراد أصلا ، كما عرفت . ثم إنه لو قلنا بخلاف ما عليه المشهور والتزمنا بما التزم به ذلك البعض من تحقق الإرادة قبل تحقق الشرط ، فتعلقها بالمقدمة أيضا مورد منع ، فإنه لا يعقل ترشح الإرادة المطلقة بالمقدمة من الإرادة التقديرية المتعلقة بذي المقدمة بعد لزوم السنخية بين المعلول وعلته ، فإنه كيف يمكن أن تكون الإرادة المتعلقة بالمقدمة مطلقة بمعنى وجوب تحصيلها فعلا ، مع أن الإرادة المتعلقة بذي المقدمة تقديرية كما هو واضح . والمتحصل من جميع ما ذكرنا في الواجب المشروط أمور : الأول : أن القيود بحسب الواقع على قسمين . الثاني : أن القيود راجعة إلى الهيئة ، كما هو ظاهر اللفظ ، ولا امتناع في رجوعها إليها ، كما ينسب إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) . الثالث : أن الحكم إنما ينتزع من نفس البعث والزجر ، والدليل عليه أنه يجعل مقسما للحكم التكليفي والوضعي ، ولا معنى للقول بأن الحكم في الأحكام الوضعية عبارة عن الإرادة مطلقة أو مقيدة بالإظهار ، كما هو واضح . الرابع : أن الوجوب في الواجب المشروط إنما هو بعد تحقق الشرط لا قبله . الخامس : أنه تكون المقدمات واجبة قبل تحقق الشرط ولو لم تكن ذو المقدمة واجبا قبله ، كما عرفت تحقيقه .
1 - مطارح الأنظار : 46 / السطر 2 .
47
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 47