responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 46


الذي تعلقت به الإرادة الأولية .
وبالجملة فلا إشكال في أن كل إرادة معلولة للنفس وموجدة بفعاليتها ، ولا يعقل أن تكون علته الإرادة المتعلقة بشئ آخر ، كما حقق في محله ، وهكذا الوجوب المتعلق بشئ لا يعقل أن يسري إلى شئ آخر أصلا .
وحينئذ فنقول : إن الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة وبين الإرادة المتعلقة بالمقدمة على تقدير ثبوتها إنما هي لتوقف حصول غرض المولى على تحققها في الخارج ، لا لتحقق الإرادة بذي المقدمة ، فإن تعلقها بها أيضا للتوصل إلى تحصيل غرضه ، فإذا فرض في مقام عدم تعلق الإرادة الفعلية بذي المقدمة - كما في المقام - فلا يمنع عن تعلق الإرادة الفعلية بالمقدمة ، لبقاء ملاك تعلق الإرادة بها ، وهي توقف حصول غرض المولى عليها على حالها .
وبالجملة ، فلو فرض في مقام اطلاع العبد على أن المولى يريد شيئا على تقدير خاص ، وفرض العلم بتحقق ذلك التقدير المستلزم للعلم بإرادته قطعا ، وفرض أيضا توقف حصول ذلك الشئ على أمر لا يمكن تحصيله بعد تحقق شرط الوجوب ، فمن الواضح أن العقل يحكم بوجوب الإتيان بمقدمة ذلك الشئ وإن لم تكن الإرادة المتعلقة بذي المقدمة موجودة بالفعل .
والحاصل أنه حيث يكون الدائر على ألسنتهم أن الإرادة المتعلقة بالمقدمة ناشئة من الإرادة المتعلقة بذي المقدمة ، ورأوا أن المشهور لا يلتزمون بوجود الإرادة قبل تحقق الشرط في الواجب المشروط ، فلذا أوردوا على المشهور بأنه لايبقى وجه لوجوب المقدمة قبل تحقق الشرط ( 1 ) .


1 - هداية المسترشدين : 217 / السطر 1 ، بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 346 / السطر 22 .

46

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست