نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 468
الاقتصار على التجريد على خصوص المجئ هو حفظ إضافة الفسق في ناحية الموضوع بجعله عبارة عن النبأ المضاف إلى الفاسق . ومنها : كون الشرط هو المجئ مع متعلقاته ، ولازمه هو كون الموضوع نفس النبأ ، مجردا عن إضافته إلى الفاسق أيضا ، وعليه يكون للآية مفهومان : أحدهما السالبة بانتفاء الموضوع ، وثانيهما السالبة بانتفاء المحمول . ومنها : كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجئ والفاسق الذي هو مفاد كان الناقصة ، ولازمه هو الاقتصار في التجريد على خصوص ما جعل شرطا ، أعني الإضافة الحاصلة بين المجئ والفاسق ، وينحصر المفهوم فيه بالسالبة بانتفاء المحمول . هذا ، ولكن الأخير من هذه الوجوه الثلاثة في غاية البعد ، لظهور الجملة الشرطية في الآية في كون الشرط هو المجئ ، أو مع إضافته إلى الفاسق ، لا الربط الحاصل بين المجئ والفاسق بما هو مفاد كان الناقصة مع خروج نفس المجئ عن الشرطية ، كي يلزمه ما ذكر من كون الموضوع فيها هو النبأ المجئ به ، كما أفاده في " الكفاية " . ويتلوه في البعد الوجه الأول ، فإن ذلك أيضا ينافي ظهور الآية المباركة ، فإن المتبادر المنساق منها عرفا كون الشرط هو المجئ بما هو مضاف إلى الفاسق ، نظير قوله " إن جاءك زيد بفاكهة يجب تناولها " ، وعليه فكما يجب تجريد الموضوع في الآية عن إضافته إلى المجئ كذلك يجب تجريده عن متعلقاته ، فيكون الموضوع نفس طبيعة النبأ ، لا النبأ الخاص المضاف إلى الفاسق ، ولازمه جواز التمسك بإطلاق المفهوم في الآية ، لعدم انحصاره حينئذ في السالبة بانتفاء الموضوع ( 1 ) ، انتهى .
1 - نهاية الأفكار 3 : 111 - 112 .
468
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 468