responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 468


الاقتصار على التجريد على خصوص المجئ هو حفظ إضافة الفسق في ناحية الموضوع بجعله عبارة عن النبأ المضاف إلى الفاسق .
ومنها : كون الشرط هو المجئ مع متعلقاته ، ولازمه هو كون الموضوع نفس النبأ ، مجردا عن إضافته إلى الفاسق أيضا ، وعليه يكون للآية مفهومان :
أحدهما السالبة بانتفاء الموضوع ، وثانيهما السالبة بانتفاء المحمول .
ومنها : كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجئ والفاسق الذي هو مفاد كان الناقصة ، ولازمه هو الاقتصار في التجريد على خصوص ما جعل شرطا ، أعني الإضافة الحاصلة بين المجئ والفاسق ، وينحصر المفهوم فيه بالسالبة بانتفاء المحمول .
هذا ، ولكن الأخير من هذه الوجوه الثلاثة في غاية البعد ، لظهور الجملة الشرطية في الآية في كون الشرط هو المجئ ، أو مع إضافته إلى الفاسق ، لا الربط الحاصل بين المجئ والفاسق بما هو مفاد كان الناقصة مع خروج نفس المجئ عن الشرطية ، كي يلزمه ما ذكر من كون الموضوع فيها هو النبأ المجئ به ، كما أفاده في " الكفاية " .
ويتلوه في البعد الوجه الأول ، فإن ذلك أيضا ينافي ظهور الآية المباركة ، فإن المتبادر المنساق منها عرفا كون الشرط هو المجئ بما هو مضاف إلى الفاسق ، نظير قوله " إن جاءك زيد بفاكهة يجب تناولها " ، وعليه فكما يجب تجريد الموضوع في الآية عن إضافته إلى المجئ كذلك يجب تجريده عن متعلقاته ، فيكون الموضوع نفس طبيعة النبأ ، لا النبأ الخاص المضاف إلى الفاسق ، ولازمه جواز التمسك بإطلاق المفهوم في الآية ، لعدم انحصاره حينئذ في السالبة بانتفاء الموضوع ( 1 ) ، انتهى .


1 - نهاية الأفكار 3 : 111 - 112 .

468

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست