نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 467
التبين عن الخبر الذي جاء به الفاسق لا مطلق الخبر ، كما هو واضح ، ومن المعلوم انتفاء ذلك عند انتفاء الشرط ، وهو مجئ الفاسق بالخبر ، لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، إذ لا يعقل التبين عن خبر الفاسق مع عدم مجيئه به . وحينئذ فالقضية السالبة المفهومية إنما هي سالبة بانتفاء الموضوع ، فتكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، كما في قول القائل : " إن رزقت ولدا فاختنه " ونظائر هذا المثال ( 1 ) . وهنا تقريبات لبيان ثبوت المفهوم للآية : أحدها : ما أفاده في " الكفاية " : أن الشرط هو كون الجائي بالخبر فاسقا ، والموضوع المفروض هو نفس النبأ المتحقق ، فمرجع الآية إلى أن النبأ إن كان الجائي به فاسقا ، فيجب التبين ، ومفهومه أنه إن لم يكن الجائي به فاسقا فينتفي وجوب التبين ، وهو لا يصدق إلا مع مجئ العادل به ( 2 ) . هذا ، ويرد عليه : أن هذا تصرف في الآية ، وحمل لها على غير المعنى الظاهر بلا دليل . ثانيها : ما أفاده المحقق العراقي - على ما في تقريرات بحثه - وملخصه : أنه لا شبهة في أن استخراج المفهوم من القضايا يحتاج إلى تجريد الموضوع المذكور في المنطوق في ناحية المفهوم من القيود التي أريد استخراج المفهوم من جهتها ، وحينئذ فنقول : إن المحتملات المتصورة في الشرط في الآية ثلاثة : منها : كون الشرط فيها نفس المجئ خاصة مجردا عن متعلقاته ، وعليه يتم ما أفاده الشيخ من انحصار المفهوم فيها بالسالبة بانتفاء الموضوع ، فإن لازم