نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 458
هذا ، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن المقصود بالإجماع في الرواية ليس اتفاق الكل ، فإن جل الأصحاب لو ذهبوا إلى أمر ، وأفتوا على طبق رواية يصح عرفا أن يقال : إن هذه الرواية تكون مجمعا عليها . وأما قوله : " فإن كان الخبران عنكم مشهورين " فيمكن أن يقال بعدول السائل عن السؤال عن ترجيح أحد الحكمين أو مستندهما على الآخر إلى السؤال عن حكم تعارض الخبرين اللذين رواهما الثقات ، فتأمل . هذا ، ولو سلمنا كون المراد بالشهرة في المقبولة هي الشهرة ، من حيث الرواية فلا إشكال في أن المراد بقوله : " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " هي مطلق ما يكون مجمعا عليه ، فيكون بمنزلة كبرى كلية يمكن التمسك بها في جميع صغرياته التي منها الشهرة في الفتوى . وأما ما أفاده في " التقريرات " مما ملخصه : أن التعليل ليس من العلة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها ، فإن المراد بالمجمع عليه إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعم الشهرة الفتوائية ، وإن كان المراد منه المشهور فلا يصح حمل قوله : " مما لا ريب فيه " عليه بقول مطلق ، بل لابد أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله ، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلية ، لأنه يعتبر فيها صحة التكليف بها ابتداء ، بلا ضم المورد إليها ، والمقام ليس كذلك ، لأنه لا يصح أن يقال : يجب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ما يقابله ، وإلا لزم الأخذ بكل راجح بالنسبة إلى غيره ، وبأقوى الشهرتين ، وبالظن المطلق ، وغير ذلك من التوالي الفاسدة ، فالتعليل أجنبي عن أن يكون كبرى كلية عامة ( 1 ) .