responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 426


الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا " ( 1 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " عليك بالأسدي " ( 2 ) ، يعني أبا بصير ، فإنه لو استفيد منها الجعل الشرعي ، واغمض عن كون جميعها إرشادا إلى الارتكاز العقلائي فظاهرها وجوب العمل على قول العادل ، لا جعل الحجية والوسطية ، كما لا يخفى .
وثالثا - وهو العمدة - : أنه مع الغمض عن الإيرادين الأولين نقول : إن ما أفاد من كون المجعول هو الوسطية في الإثبات لا يجدي في دفع الإشكال ، لما تقدم في توجيهه من أن مرجع الإشكال إلى استحالة اجتماع الإرادة الحتمية المتعلقة بإيجاد شئ ، والإرادة الجائية من قبل الحجية الراجعة إلى الترخيص في المخالفة فيما لو أخطأت الأمارة ، وهذا لا يندفع بما ذكره ، ولم يكن الإشكال منحصرا بالاجتماع في خصوص الحكمين ، حتى يندفع بما ذكره من عدم كون المجعول في باب الأمارات هو الحكم .
هذا ، وأما ما أفاده في باب الأصول المحرزة فملخصه : أن المجعول فيها هو البناء العملي على أحد طرفي الشك على أنه الواقع ، وإلغاء الطرف الآخر ، وجعله كالعدم ، فالمجعول في الأصول التنزيلية ليس أمرا مغايرا للواقع ، بل الجعل الشرعي إنما تعلق بالجري العملي على المؤدى ، على أنه هو الواقع ، كما يرشد إليه قوله ( عليه السلام ) في بعض أخبار قاعدة التجاوز " بلى قد ركعت " ( 3 ) ، فإن كان


1 - إكمال الدين : 484 / 4 ، وسائل الشيعة 27 : 140 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 9 . 2 - اختيار معرفة الرجال 1 : 400 / 291 ، وسائل الشيعة 27 : 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 15 . 3 - تهذيب الأحكام 2 : 151 / 592 ، وسائل الشيعة 6 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 3 .

426

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست