responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 387


الثالث : أن ما ذكره من انتهاء الأمر بالأخرة إلى الذاتي ، وهو لا يعلل مما لا يتم أصلا ، وذلك يتوقف على بيان المراد من قولهم : " الذاتي لا يعلل " ليظهر الحال ويرتفع الإشكال .
فنقول : المراد بالذاتي المذكور في هذه الجملة - قبالا للعرضي - هو الذاتي المتداول في باب البرهان ، وهو ما لا يمكن انفكاكه عن الذات ، سواء كان من أجزاء الماهية أو خارجا عنها ملازما لها .
والوجه في عدم كونها معللة وكونها مستغنية عن العلة هو أن مناط الافتقار والاحتياج إليها هو الإمكان المساوق لتساوي الطرفين ، من دون ترجيح لأحدهما على الآخر ، ضرورة أن الواجب والممتنع مستغنيان عن العلة ، لكون الوجود للأول والعدم للثاني ضروريا لا يمكن الانفكاك عنهما .
وبالجملة : فالمفهوم إذا قيس ولوحظ مع شئ آخر فإما أن يكون ذلك الشئ ضروري الثبوت له ، أو ضروري العدم له ، أو لا ضروري الثبوت ولا ضروري اللا ثبوت له ، فإذا فرض كونه ضروري الثبوت له - كالوجود بالنسبة إلى الواجب تعالى ، وكأجزاء الماهية ولوازمها بالنسبة إليها - فلا يعقل أن يكون في اتصافه بذلك الشئ مفتقرا إلى العلة ، وكذلك لو فرض كونه ضروري اللا ثبوت له - كالوجود بالنسبة إلى شريك الباري - وأما لو فرض كون ثبوته له وعدمه متساويين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر فهو الذي يحتاج إلى علة مرجحة ، لأن ترجح أحد الطرفين على الآخر بذاته مستحيل بداهة ، ولا يقول به أحد ، حتى القائلين بجواز الترجيح من دون مرجح .
فانقدح : أن مناط الافتقار هو الإمكان ، ومن الواضح أن جميع الموجودات عدا واجب الوجود - عز شأنه - لا مناص لهم من الاتصاف بالإمكان ، فالوجود فيهم وجود إمكاني معلول ، فلا يكون ذاتيا لهم ، للاحتياج إلى العلة .

387

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست