نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 38
يكون الماء واقعا في ظرف كذا أو مع خصوصية كذا ، ولا إشكال في كون الإرادة المتعلقة بمراده إرادة مطلقة ، فلو أمر غلامه بسقيه ، يكون السقي واجبا مطلقا من حيث خصوصيات الماء أو الظرف الواقع فيه ونظائرهما . وقد يتعلق إرادة الإنسان بشئ مقيد بأمر كذا بحيث لا يحصل غرضه إلا بحصول الشئ مقيدا ، كما إذا أراد السقي بالماء الخاص لترتب الأثر المقصود عليه مع الخصوصية ، فيأمر بالسقي بذلك الماء ، ولا إشكال أيضا في كون الإرادة المتعلقة بما يحصل به غرضه إرادة مطلقة غير مقيدة بشئ ، إذ الإرادة لا تتعلق إلا بما يؤثر في حصول غرضه ، كيف ومن مقدماته التصديق بفائدة الشئ المراد ، والمفروض أن الفائدة مترتبة على الشئ المقيد بوصف كذا . وقد يتعلق إرادة الإنسان بشئ من دون التقييد بوصف ولكن لا يتمكن من الأمر به مطلقا ، لمانع فيه أو في المأمور ، كما إذا أشرف ولده على الغرق والهلاك ، فالإرادة المتعلقة بنجاة ولده إرادة مطلقة غير مقيدة بشئ ولكن لا يمكن له الأمر بذلك مطلقا ، لأنه ربما يكون العبد عاجزا عن الإتيان بالمأمور به ، وربما يكون المانع من قبل نفسه . وقد يتعلق إرادة الإنسان بشئ على فرض حصول شئ آخر ، لأن الغرض يترتب عليه على ذلك التقدير ، كما إذا أراد ضيافة صديقه على فرض مجيئه إلى منزله ، فالإرادة المتعلقة بالضيافة ليست إرادة مطلقة ، بل مقيدة بحصول ذلك الشئ . ومن جميع ما ذكرنا ظهر : أن القيود بحسب الواقع واللب مع قطع النظر عن ظاهر الدليل على قسمين : قسم يتعلق بالمادة ، وهو الذي له دخل في حصول الغرض المطلوب ، كالقسم الثاني من الأقسام المتقدمة ، وقسم يتعلق بالهيئة التي مفادها البعث والتحريك ، كالقسمين الأخيرين .
38
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 38