responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : في الواجب المطلق والمشروط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط < / فهرس الموضوعات > الأمر الرابع في الواجب المطلق والمشروط ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى واجب مطلق ومشروط ، ولا يخفى أن الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان ، فالواجب بالنسبة إلى كل قيد إما مشروط أولا ، فالثاني غير مشروط بالنسبة إلى ذلك القيد ولو فرض كونه مشروطا بالإضافة إلى غيره .
ثم إنه ربما ينسب إلى الشيخ - كما في التقريرات المنسوبة إليه - نفي الواجب المشروط ، وأن الشرائط والقيود كلها راجعة إلى المادة لا الهيئة ، لامتناع تقييد الهيئة ( 1 ) ، كما سيجئ وجهه .
ولابد من التكلم في مقامين :
الأول : في أن القيود هل هي راجعة في الواقع إلى الهيئة أو إلى المادة ؟
أو تكون على قسمين بعضها إلى الأولى وبعضها إلى الثانية .
الثاني : في أن القيود بحسب اللفظ هل يرجع إلى المادة أو الهيئة ؟
في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط أما المقام الأول ، فنقول : إنه قد يتعلق إرادة الإنسان بشئ من دون التقييد بشئ آخر لتماميته في حصول الغرض الباعث على تعلق الإرادة بها ، مثل العطشان المريد لرفع عطشه ، فإنه لا يريد إلا مجرد ذلك من غير نظر إلى أن


1 - مطارح الأنظار : 46 / السطر 2 .

37

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست