نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 37
< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : في الواجب المطلق والمشروط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط < / فهرس الموضوعات > الأمر الرابع في الواجب المطلق والمشروط ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى واجب مطلق ومشروط ، ولا يخفى أن الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان ، فالواجب بالنسبة إلى كل قيد إما مشروط أولا ، فالثاني غير مشروط بالنسبة إلى ذلك القيد ولو فرض كونه مشروطا بالإضافة إلى غيره . ثم إنه ربما ينسب إلى الشيخ - كما في التقريرات المنسوبة إليه - نفي الواجب المشروط ، وأن الشرائط والقيود كلها راجعة إلى المادة لا الهيئة ، لامتناع تقييد الهيئة ( 1 ) ، كما سيجئ وجهه . ولابد من التكلم في مقامين : الأول : في أن القيود هل هي راجعة في الواقع إلى الهيئة أو إلى المادة ؟ أو تكون على قسمين بعضها إلى الأولى وبعضها إلى الثانية . الثاني : في أن القيود بحسب اللفظ هل يرجع إلى المادة أو الهيئة ؟ في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط أما المقام الأول ، فنقول : إنه قد يتعلق إرادة الإنسان بشئ من دون التقييد بشئ آخر لتماميته في حصول الغرض الباعث على تعلق الإرادة بها ، مثل العطشان المريد لرفع عطشه ، فإنه لا يريد إلا مجرد ذلك من غير نظر إلى أن
1 - مطارح الأنظار : 46 / السطر 2 .
37
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 37