responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 375


ولا يصح له نفي الحجية عنه ، لا لما ذكره في " الكفاية " من لزوم اجتماع الضدين ، اعتقادا مطلقا وحقيقة في صورة الإصابة ( 1 ) ، لما عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي من عدم التضاد بين الأحكام ونظائره من الأمور الاعتبارية - كيف ، ولو كانت الأحكام متضادة لكان من المستحيل تعلق أكثر من واحد بشئ واحد ، ولو كان من شخصين ، مع أنا نرى أبا لوجدان كون شئ واحد مأمورا به لشخص ، ومنهيا عنه لشخص آخر - بل لاستحالة تعلق البعث والزجر إلى شئ واحد من شخص واحد بنظر العقل إما لعدم قدرة العبد على الامتثال ، أو لعدم إمكان ثبوت مبادئهما في نفس المولى ، كما لا يخفى .


1 - كفاية الأصول : 297 .

375

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست