responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 374


لا بسبب القطع بالخلاف .
ثم إنهم ذكروا أن الحجية والكاشفية من لوازم القطع ، ولا يحتاج إلى جعل جاعل ، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشئ ولوازمه ، وظاهرهم : أن ذلك من لوازم ماهية القطع ، كما يظهر من تنظير بعضهم ذلك بالزوجية بالنسبة إلى الأربعة ( 1 ) .
ولا يخفى ما فيه : أما صفة الكاشفية والطريقية فلو كانت من لوازم القطع التي لا تنفك عنه ، كما هو الشأن في لوازم الماهية فاللازم أن لا يتحقق القطع على خلاف الواقع أصلا ، مع أنا نرى بالوجدان تحققه على كثرة ، فكيف يمكن أن تعد هذه الصفة من الأوصاف التي تلازم طبيعة القطع ؟ !
نعم ، الكاشفية بحسب نظر القاطع ثابتة في جميع الموارد ، ولكن هذا التقييد يخرجها عن كونها ذاتية للقطع ، لأن الذاتيات لا فرق فيها ، من حيث الأنظار أصلا ، كما لا يخفى .
وإن شئت قلت : إن الكاشفية بحسب نظر القاطع من لوازم وجود القطع ، لا ماهيته ، ولوازم الوجود كلها مجعولة . نعم ، لا معنى لتعلق الجعل التشريعي به ، مع كونه من لوازم الوجود ، للزوم اللغوية .
وأما الحجية فهي حكم عقلي مترتب على القطع ، بمعنى أن العقل والعقلاء لا يرون القاطع معذورا في المخالفة أصلا ، ويصح عندهم أن يحتج به المولى على العبد ، ويعاقب العبد بسبب مخالفة القطع .
ومن هنا لا يصح للشارع جعل الحجية له ، لكونه لغوا ، لا لكونه من لوازم الماهية ، فتدبر .


1 - كفاية الأصول : 297 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 6 .

374

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست