responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 370


الخمرية ، وكل معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه " ، لأن أحكام الخمر إنما تثبت للخمر ، لا لما علم أنه خمر ( 1 ) .
فيرد عليه : المنع في مورد الظن أيضا ، فإن وجوب الاجتناب مثلا إنما هو حكم لنفس الخمر ، لا للخمر المظنون ، كما هو واضح . فإن كان المراد بالحجة ما ذكره فإطلاقها على الأمارات أيضا ممنوع ، وإن كان المراد بها هي ما يحتج به المولى على العبد ، ويصح له الاحتجاج به عليه فهو متحقق في كليهما ، كما لا يخفى . ومجرد كون حجية القطع غير مجعولة - بخلاف الظن - لا يوجب خروجها عن مسائل علم الأصول .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه ذكر الشيخ ( قدس سره ) في " الرسالة " : أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فيحصل له إما الشك فيه أو القطع أو الظن ( 2 ) ، وظاهره - باعتبار أخذ الشك والظن في التقسيم - أن المراد بالحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الواقعي .
ولذا عدل عن هذا التقسيم في " الكفاية " ، نظرا إلى عدم اختصاص أحكام القطع بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية ، وعمم متعلق القطع ( 3 ) .
ولكنه يرد عليه : أن جعل حكم العقل باتباع الظن - لو حصل ، وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة - في مقابل القطع مما لا وجه له ، لأن المراد بالقطع الحاصل إن كان هو القطع التفصيلي فاللازم أن يكون البحث عن القطع الإجمالي في باب أحكام القطع استطراديا ، وإن كان المراد الأعم منه ومن الإجمالي فلا وجه لجعل الظن المذكور مقابلا له ، لأن حكم العقل باتباع الظن


1 - فرائد الأصول 1 : 4 . 2 - نفس المصدر 1 : 2 . 3 - كفاية الأصول : 296 .

370

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست