responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 369


مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد أشرف النبيين ، وعلى آله الطيبين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
مقدمة وبعد ، فلا يخفى أن مباحث القطع لا يكون خارجا عن مسائل علم الأصول كما قيل ( 1 ) ، لعدم الفرق بينه وبين الأمارات المعتبرة شرعا ، التي يكون البحث عنها داخلا في علم الأصول قطعا .
وما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في " الرسالة " : من أن إطلاق الحجة على القطع ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا ، لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر ، ويصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغير لإثبات حدوث العالم ، وهذا المعنى متحقق في الظن ، فيقال : " هذا مظنون الخمرية ، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه " ، بخلاف القطع ، لأنا إذا قطعنا بخمرية شئ يقال : " هذا خمر ، وكل خمر حرام " ، ولا يقال : " هذا معلوم


1 - كفاية الأصول : 296 .

369

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست