نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 369
مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد أشرف النبيين ، وعلى آله الطيبين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . مقدمة وبعد ، فلا يخفى أن مباحث القطع لا يكون خارجا عن مسائل علم الأصول كما قيل ( 1 ) ، لعدم الفرق بينه وبين الأمارات المعتبرة شرعا ، التي يكون البحث عنها داخلا في علم الأصول قطعا . وما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في " الرسالة " : من أن إطلاق الحجة على القطع ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا ، لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر ، ويصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغير لإثبات حدوث العالم ، وهذا المعنى متحقق في الظن ، فيقال : " هذا مظنون الخمرية ، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه " ، بخلاف القطع ، لأنا إذا قطعنا بخمرية شئ يقال : " هذا خمر ، وكل خمر حرام " ، ولا يقال : " هذا معلوم
1 - كفاية الأصول : 296 .
369
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 369