responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 349


ثم إنك عرفت أن معنى المطلق هو خلو المعنى عن القيد ، سواء كان كليا أو جزئيا ، وحينئذ فتخصيص المطلق باسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني - كما أفاده في الكفاية - في غير محله ، لأن النكرة بالمعنى الأول - الذي هو أمر جزئي - مطلقة ، كما في سائر الجزئيات ، فإن قوله : أكرم زيدا ، مطلق من حيث عدم تقييد زيد بالجائي أو بغيره من القيود ، كما أنك عرفت أن لفظ المطلق لا يحكي إلا عن نفس الطبيعة ، وهي لا يعقل أن تكون مرآة للأفراد والخصوصيات ، ومعنى إطلاقها من حيث تعلق الحكم بها هو كون تمام المتعلق للحكم المجعول هي نفسها من غير مدخلية شئ آخر فيها ، وهذا المعنى يستفاد من فعل المتكلم حيث إنه إذا كان بصدد بيان متعلق حكمه وكان مختارا في التكلم فهذا دليل بنظر العقل على أن المذكور تمام المتعلق ، وليس ذلك من قبيل الدلالات اللفظية ، بل هو من الدلالات العقلية ، كدلالة التكلم على كون مدلول الكلام مقصودا للمتكلم ، وحينئذ فيظهر لك أن إثبات الإطلاق بضميمة مقدمات الحكمة أو بغيرها ليس يرجع إلى إثبات الشياع والسريان ، كما ذكره في الكفاية حيث قال : إن الشياع والسريان - كسائر طوارئ الطبيعة - يكون خارجا عما وضع له لفظ المطلق ، فلابد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة ( 1 ) ، فإن ظاهره أن جريان مقدمات الحكمة يفيد الشياع والسريان ، مع أن مفادها ليس إلا كون المذكور تمام الموضوع ، ولا مدخلية لشئ آخر فيه .


1 - كفاية الأصول : 287 .

349

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست