responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > منها : المفرد المعرف باللام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > منها : النكرة < / فهرس الموضوعات > أمر واقعي ، كالتعريف في غيره من الموارد ، وحينئذ فاللحاظ ليس مأخوذا في المعنى حتى يستحيل انطباقه على الخارج ، بل المعنى هي الطبيعة الممتازة بذاتها واقعا ، وهو قابل للاتحاد مع الخارج .
وبالجملة ، فمفاد علم الجنس والمعرف بلام الجنس واحد غاية الأمر تعدد الدال في الثاني دون الأول ، كما لا يخفى .
منها : المفرد المعرف باللام ومما ذكرنا ظهر الحال في المفرد المعرف باللام ، فإن المعرف بلام الجنس معناه ما عرفت .
وأما المعرف بلام الاستغراق أو العهد بأقسامه فإنه أيضا موضوع للمعنى المتعين ، وهو جميع الأفراد في الأول ، والمعنى المعهود في الثاني .
منها : النكرة مثل " رجل " في جاء رجل ، أو جئني برجل .
وذكر في الكفاية أن مدلولها في مثل الأول هو الفرد المعين المجهول عند المخاطب ، وفي الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة التي يدل عليها تنوين التنكير ، فيكون مدلولها في الأول جزئيا ، كما هو واضح ، وفي الثاني كليا ( 1 ) ، وهي حصة من الرجل ولا يخفى أن الجزئية في الأول إنما يستفاد من دال آخر ، وهو نسبة المجئ إليه ، وإلا فمن الواضح عدم تعدد الوضع في باب النكرة ، فالتحقيق أن مدلولها هو المعنى الكلي في الموضعين .


1 - كفاية الأصول : 285 .

348

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست