responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 330


ولا يخفى عدم دلالتها على المنع في المقام ، لوضوح أن المخالفة بالعموم لا تعد بنظر العرف مخالفة ، ضرورة ثبوت هذا النحو من المخالفة في نفس الكتاب العزيز ، مع أن قوله تعالى : * ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * ( 1 ) ينادي بعدم الاختلاف فيه .
مضافا إلى أن صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذا المعنى من الأئمة ( عليهم السلام ) كثيرة جدا .
والسر فيه ما عرفت من عدم كون هذه المخالفة مخالفة بنظر العرف والعقلاء ، وثبوت المناقضة ، والتنافي بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية ، وكذا بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية وإن كان أمرا بديهيا إلا أن ذلك في غير محيط جعل القوانين وتقنينها ، كما لا يخفى .


1 - النساء ( 4 ) : 82 .

330

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست