نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 308
قسم يكون ذلك العنوان بنفسه موضوعا للأثر الشرعي ، وقسم لا يكون كذلك ، بل يكون من المقارنات . وعلى الأول فتارة يكون ذلك العنوان أمرا بسيطا ومصاديقه المتحققة في الخارج محصلات له ، كالطهور بناء على أن يكون عبارة عما يحصل من الوضوء أو الغسل مثلا ، واخرى يكون أمرا مركبا ، كإكرام العالم . ولا إشكال في وجوب الاحتياط في الأول لو دار أمر المحصل لذلك العنوان بين الأقل والأكثر ، لأن الصلاة مثلا مشروطة بتحقق الطهور ، وقد تعلق العلم باشتراطها بهذا العنوان ، ومع الإتيان بالأقل لا يعلم بحصوله ، مع أنه شرط فيها . وعلى الثاني ففي وجوب الاحتياط فيه خلاف ، ويأتي تحقيقه في محله . هذا في العناوين التي تكون بنفسها موضوعة للآثار الشرعية ، وأما العناوين التي لا تكون كذلك ، مثل عنوان ما في الدفتر وما في الكيس وغيرهما من العناوين التي لا تكون بنفسها مترتبة عليها الأحكام بل تكون من الأمور المقارنة للموضوع للحكم الشرعي والملازمة له في الخارج ، فلا وجه لوجوب الاحتياط فيها ، بل اللازم ملاحظة ما هو الموضوع للأثر الشرعي ، والمفروض أن أمره دائر بين الأقل والأكثر ، والأصل يجري بالنسبة إلى الأكثر ، كما اعترف به . وبالجملة ، فالعلم المتعلق بهذا العنوان لا يعقل أن يصير سببا لتنجز الحكم بعد عدم كون ذلك العنوان موضوعا له . فدعوى أن ذلك العلم يقتضي التنجز ولو كان متعلقا بالأكثر ، ممنوعة جدا ، ومسألتنا من هذا القبيل ، ضرورة أن العلم الموجب للتنجز هو العلم بوجود المخصصات والمقيدات لا بما أنها موجودة في الكتب والجوامع ، لأن هذا العنوان
308
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 308