responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307


والأكثر حاله في المتبائنين في وجوب الاحتياط .
وإن شئت قلت : إن هنا علمين : علم إجمالي بكونه مديونا لزيد بجميع ما في الدفتر وعلم إجمالي آخر بأن دينه عشرة أو خمسة ، وانحلال الثاني الغير المقتضي لوجوب الاحتياط بالنسبة إلى العشرة لا ينافي العلم الإجمالي الأول المقتضي للاحتياط بالنسبة إليها ، لعدم التزاحم بين اللا مقتضي والمقتضي .
إذا عرفت ذلك ، فنقول : ما نحن فيه من قبيل الثاني ، لأن العلم قد تعلق بأن في الكتب التي بأيدينا مقيدات ومخصصات ، فيكون نظير تعلقه بأنه مديون لزيد بما في الدفتر ، وقد عرفت عدم الانحلال في هذا النحو بالعثور على المقدار المتيقن ، بل لابد فيه من الفحص التام في جميع ما بأيدينا من الكتب ( 1 ) . انتهى .
أقول : الظاهر عدم تمامية هذا الكلام ، فإنه يرد عليه :
أولا : النقض بجميع الموارد التي تردد الأمر فيها بين الأقل والأكثر ، لأنه فيها وإن كان المعلوم بالإجمال مرددا بينهما إلا أنه تعلق علم آخر بشئ من المقارنات ، فمقتضى ما ذكره إصابة العلم بالنسبة إلى الأكثر أيضا ، فيجب الاحتياط .
مثلا : إذا دار دين زيد بين خمسة أو عشرة ، ولكنه يعلم بأن دينه كان في الكيس ، أو كان في اليوم الفلاني ، أو في المجلس الفلاني ، فإن دينه وإن كان مرددا بينهما ، ولكنه يعلم بأن دينه هو ما في الكيس ، أو ما أداه إليه في اليوم الفلاني ، أو المجلس الفلاني ، ومن المعلوم بناء عليه إصابة العلم بالنسبة إلى الأكثر ، فيجب الاحتياط مع أنه لم يقل به أحد ، ولا يلتزم القائل به أيضا .
وثانيا : الحل ، وتوضيحه : أن العناوين التي يتعلق بها العلم على قسمين :


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 543 - 546 .

307

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست