responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288


انطباق عنوان الخاص عليه ، لعدم الفرق بينه وبين سائر الموارد ، كما هو واضح ولو فرض كونهما من قبيل الدليلين المتزاحمين بمعنى ثبوت المقتضيين في مورد الاجتماع ، غاية الأمر ترجيح أحدهما ، لأقوائية ملاكه من ملاك الآخر ، ففي جواز التمسك في الفرد المشكوك انطباق عنوان المزاحم الأقوى عليه بالدليل الآخر الذي ينطبق عنوان عليه قطعا وعدمه وجهان مبنيان على أن الحكم في المتزاحمين بالنسبة إلى ما هو ملاكه أضعف هل هو حكم إنشائي أو أنه باق على فعليته ؟ غاية الأمر أن المكلف معذور في مخالفته لصرف قدرته في المزاحم الأقوى .
فعلى الأول لا يجوز التمسك بالدليل الآخر أيضا ، لأن الإرادة الجدية فيه مقصورة بما عدا مورد المزاحم ، ولا يعلم تعلقها بالفرد المشكوك ، كما أنه لا يعلم شمول الدليل الآخر له أيضا .
وعلى الثاني يجوز التمسك به ، بل لا مجال لمخالفته بعد كونه حكما فعليا ، وإحراز كونه معذورا متوقف على شمول الدليل الآخر له ، وهو مشكوك ، ومن المعلوم أن الشك في العذر لا يبيح مخالفة التكليف الفعلي المتوجه إليه ، كما إذا شك في كونه قادرا على امتثال سائر التكاليف الفعلية المتوجهة إليه ، فإن العقل لا يحكم بكونه معذورا في مخالفتها أصلا ، كما لا يخفى .
هذا وقد عرفت في مبحث الترتب أن الأقوى كون الحكمين المتزاحمين فعليين ، غاية الأمر كونه معذورا في مخالفة أحدهما لو صرف قدرته في امتثال الآخر ، وأما مع مخالفة كليهما فيستحق العقوبتين ، وحينئذ فاللازم في المقام بناء عليه جواز التمسك بالدليل الذي ملاكه أضعف في المورد المشكوك ، كما عرفت .

288

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست