نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 287
< فهرس الموضوعات > ينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأول : التمسك بالعام مع كون الخاص معللا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في العامين من وجه المتنافيي الحكم < / فهرس الموضوعات > - كما ذكرناه مرارا - عبارة عن أن تمام الموضوع للحكم المجعول هو المذكور بلا مدخلية شئ آخر ، لا أنه قد لاحظ السريان والشمول ، فإنه حينئذ لايبقى فرق بينه وبين العموم أصلا ، وهذا المورد أيضا من الموارد التي وقع الخلط فيها بينهما ، فتأمل ، لكي لا تخلط بينهما . وينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأول : التمسك بالعام مع كون الخاص معللا إذا خصص العام ببعض أفراده على نحو التخصيص الأفرادي معللا إخراج الفرد المخرج بعلة عامة له ولغيره ، مثل : ما إذا خصص قوله : أكرم كل رجل عالم ، بقوله : لا تكرم زيدا ، معللا بأنه فاسق ، فهل يوجب ذلك أن يكون المخصص في الحقيقة هو عنوان الفاسق ، فيجري فيه ما تقدم فيما تردد أمر بعض أفراد العام بين انطباق عنوان الخاص عليه وعدمه من عدم جواز التمسك بالعام بالنسبة إليه ، أو أن التخصيص هنا أفرادي ولا يكون المخرج عنوانا كليا ، فيجوز التمسك به ، لأن مرجعه إلى الشك في التخصيص الزائد ، وهو منفي بأصالة العموم ؟ وجهان ، والظاهر : الأول ، لمساعدة العرف وشهادته بكون المخرج هو عنوان الفاسق في المثال ، كما لا يخفى . الأمر الثاني : العامين من وجه المتنافيي الحكم إذا كان هناك عامان من وجه ، مثل : قوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فبناء على كونه من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي يكون غير مرتبط بالمقام ، وأما بناء على ثبوت التعارض بينهما وتقديم أحد الدليلين بالنسبة إلى مورد الاجتماع ، فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك
287
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 287