responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 277


فأصالة العموم بالنسبة إلى غيره محكمة ، بل الكلام ما دام لم يتم لا يتبع ظهوره أصلا ، بل الظهور الذي يجب اتباعه عند العقلاء هو الظهور الحاصل للكلام بملاحظة جميع قيوده وخصوصياته ، فإذا فرض أن موضوع الحكم المجعول هو العالم غير الفاسق فلابد من إحراز هذا العنوان الذي هو بمنزلة الصغرى في تطبيق الكبرى عليه ، وهذا واضح .
منها : هذه الصورة مع كون الخاص منفصلا عن العام ، ربما يقال - كما في أكثر الكتب الأصولية - بجواز الرجوع إلى العام في هذه الصورة بالنسبة إلى المورد المشكوك دخوله في الخاص ، لإجماله مفهوما ، نظرا إلى أن العام قبل ورود التخصيص عليه انعقد له ظهور في العموم ، ومن الواضح أنه لا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا بسبب حجة أقوى منه ، وحجية الخاص إنما هي بالنسبة إلى ما يعلم شموله له يقينا ، لما عرفت من أن إحراز الصغرى شرط في تطبيق الكبرى عليه ، فقوله : لا تكرم الفساق من العلماء ، لا يكون حجة إلا بالنسبة إلى خصوص مرتكب الكبيرة ، فبالنسبة إلى المورد المشكوك لم يقم حجة أقوى على خلاف العام الذي انعقد له ظهور في العموم ، فالواجب الرجوع إليه ، كما لا يخفى .
وفي الدرر تنظر في ذلك وقال بإمكان أن يقال : إنه بعدما صارت عادة المتكلم جارية على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه ، فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره ، فكما أنه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر المتكلمين إلى إحراز عدم المخصص المتصل إما بالقطع أو بالأصل ، كذلك يحتاج في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض إلى إحراز عدم المخصص المنفصل أيضا كذلك ، فإذا احتاج العمل بالعام إلى إحراز عدم التخصيص بالمنفصل ، فاللازم الإجمال فيما نحن فيه ، لعدم إحراز عدمه لا بالقطع ولا بالأصل ، أما

277

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست