responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 230


وتعلق النهي بالإجهار في القراءة تغاير تعلقه بالقراءة التي يجهر بها ، والثاني خارج عن مورد النزاع ، لأنه في تعلق النهي بالوصف لا بالموصوف .
ومما ذكرنا يظهر الكلام في النهي عن الوصف المفارق .
وأما الشرط : فإن كان أمرا عباديا ، فالنهي عنه يوجب فساده ، وإن كان أمرا غير عبادي ، فليس الإتيان به إلا ارتكاب المحرم ، وعلى التقديرين لا يضر بصحة العمل أصلا ، لأن المفروض أن متعلق النهي هو القسم الخاص من الشرط ، كالنهي عن التستر بالحرير مثلا بناء على أن يكون النهي للتحريم ، فإن التستر به وإن كان يوجب مخالفة النهي إلا أن شرط الصلاة - وهو الستر - متحقق ، وعدم اختلافهما في الخارج لا يضر أصلا ، لأن متعلق الأحكام هي الطبائع ، والشئ الواحد يمكن أن يكون مقربا ومبعدا من جهتين ، كما عرفت .
نعم ، لو كان الشرط من الأمور العبادية واقتصر عليه المكلف في مقام الامتثال ، تكون العبادة فاسدة من جهة بطلان الشرط ، وهذا غير سراية الفساد إليه ، كما هو واضح .
فتحصل أن النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف اللازم أو المفارق لا يوجب فساد العبادة من حيث هو ، كما عرفت .
هذا تمام الكلام في مبحث النواهي .

230

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست