responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 229


بهما في الكفاية ( 1 ) وإن كان في المثال نظر ، نظرا إلى أن شيئا منهما لا يكون لازما للقراءة ولكن اللازم بمعنى عدم إمكان الانفكاك أصلا لا ينبغي أن يكون موردا للبحث ، إذ لا يعقل تعلق الأمر بالموصوف ، والنهي بوصفه الذي لا يمكن أن ينفك عنه أصلا ، فكونهما وصفين لازمين يرجع إلى عدم التميز بينهما وبين موصوفهما في الخارج أصلا ، ولكن هذا المقدار لا يصحح التعبير بكونه لازما ، كما لا يخفى .
اللهم إلا أن يقال : إن اللزوم باعتبار كونه مأخوذا في الموصوف بمعنى أن الجهر لازم للقراءة التي يجهر بها ، لا لمطلق القراءة ، ولكن هذا المعنى يجري في كل وصف بالنسبة إلى موصوفه ، ولا اختصاص له بهما .
وكيف كان فالنهي إذا تعلق بالجهر في القراءة لا بالقراءة التي يجهر بها ، فإنه خارج عن موضوع المقام ، ودخوله في مبحث اجتماع الأمر والنهي مبني على شمول النزاع فيه للمطلق والمقيد ، ونحن وإن نفينا البعد عنه في مقدمات ذلك المبحث إلا أنه ينبغي الحكم بخروجه عنه ، للزوم اجتماع الحكمين على متعلق واحد ، لأن الطبيعة اللا بشرط لا يأبى من الاجتماع معها بشرط شئ ، فيلزم الاجتماع في المقيد ، فلا يوجب فساد العمل أصلا ، لأن متعلق الأمر هو القراءة ، ومتعلق النهي هو الإجهار بها ، وهما عنوانان مختلفان وإن كانا في الخارج شيئا واحدا ، إلا أن مورد تعلق الأحكام هي العناوين والطبائع ، كما حققناه سابقا بما لا مزيد عليه .
وقد عرفت أيضا أنه لا بأس بأن يكون شئ واحد مقربا من جهة ومبعدا من جهة أخرى ، فلا مانع من أن تكون القراءة مقربة والإجهار بها مبعدا .
مضافا إلى أن المقرب إنما هي الصلاة ، لا خصوص أجزائها ، كما لا يخفى .


1 - كفاية الأصول : 222 .

229

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست