responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 210


التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في تفسير صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر بعد الاتفاق على أنها بمعنى التمامية ، كما هي معناها لغة وعرفا ( 1 ) .
أقول : من الواضح أن الصحة والفساد لا يساوقان التمامية والنقص بحسب اللغة والعرف ، لما نرى بالوجدان من اختلاف موارد استعمالهما ، فلا يقال على الإنسان الفاقد للبصر مثلا : إنه فاسد ، ولا على الفاكهة التي طرأ عليها بعض العوارض فأخرجها عما يقتضيه بحسب نوعها : إنها ناقصة ، ولا على البيت الخالية من السقف أو الجدار مثلا : إنه فاسد ، بل يقال : ناقص ، ولا على المعجون المشتمل على جميع أجزائه الغير المترتب عليه الأثر المقصود منه ، لطرو بعض العوارض عليه : إنه ناقص ، بل يقال له : إنه فاسد .
وبالجملة ، فاختلاف موارد استعمالهما مما لا ينبغي الارتياب فيه .
والحق الذي يطابقه الوجدان : أن معنى التمامية يرجع إلى اشتمال الشئ المركب على جميع ما اعتبر فيه من الأجزاء والشرائط ، والنقص عبارة عن فقدانه لبعض تلك الأجزاء أو الشرائط ، والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة .
وأما الصحة فهي عبارة عن كون الشئ في وجوده الخارجي مطابقا لما يقتضيه طبعه الأولي بحسب نوعه والفساد عبارة عن خروجه عن مقتضى طبعه الأولي لطرو بعض الأسباب الموجبة لذلك ، وهو كالصحة أمر وجودي ، والتقابل بينهما تقابل الضدين .
نعم ، لا ننكر أن الصحة قد استعملت في العبادات والمعاملات بمعنى التمامية ، إذ العبادة الصحيحة مثلا هو ما كان جامعا لجميع الأجزاء والشرائط


1 - كفاية الأصول : 220 .

210

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست