نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 169
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيه أمور : الأمر الأول : في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع < / فهرس الموضوعات > اجتماع الأمر والنهي الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي وقبل الخوض في ذكر أدلة الطرفين وبيان أدلة المختار لابد من تقديم أمور : الأمر الأول : في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع قد يقال - كما قيل - بأن مورد النزاع في هذا الباب هو اجتماع الأمر والنهي في واحد ، وأن المراد بالواحد ليس خصوص الواحد الشخصي بل كل ما يكون له جهتان ومندرجا تحت عنوانين ولو كان واحدا جنسيا أو نوعيا ، كالحركة الصلاتية الكلية المتحدة مع الحركة الكلية الغصبية . هذا ، ولكن لا يخفى أن الواحد الشخصي لا يعقل أن يتعلق تكليف واحد به فضلا عن تكليفين ، لأن الخارج ظرف لسقوط التكليف لا ثبوته ، كما هو واضح . وأما الواحد الجنسي أو النوعي : فما كان منه مثل السجود لله والسجود للصنم ، فلاينبغي الارتياب في جواز تعلق الأمر والنهي به ، وما كان منه مثل الحركة والسكون الكليتين المعنونين بعنوان الصلاتية والغصبية ، فمع قطع
169
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 169